اولا : الطالب المقيد : و تمنعة ظروفه من الانتظام فى الدراسة يقدم طلب فى الشهر الاول من العام الدراسى بوقف قيدة و يجدد كل عام بمستندات جديدة الى ان تنتهى الظروف . و ذلك طبقا لنص المادة 209 من اللائحة التنفيذية بالقانون 103 لسنة 1961 المعدله بقرار جمهورى 250 لسنة 1975
ثانيا : مادة 220 اذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبلة مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط الا تزيد الاعزار عن مرتين متكررتين و متتاليتين و يجوز منحه فرصه ثالثه بموافقة مجلس الجامعة اى ان الطالب له الحق فى الاعتذار ثلاث سنوات خلال سنين الدراسة بالجامعة مع الاعتبار ان الاعتذار عن الفصل الدراسى الاول و الثانى يعتبر عذار واحدا على ان يقدم كل عذر على حدة.