Language
Menu
  1. الرئيسية
  2. عن الكلية
  3. هيئة التدريس
  4. الأقسام
  5. شئون الدراسة
  6. وحدة ضمان الجودة
  7. خدمات طلابية
  8. اتصل بنا

 

إرشادات هامة

  • الطالب المرشح :

يقوم مكتب التنسيق بالكلية بالتعامل مع الطالب المستجد من خلال شباك الفرقة الأولي 

وهذه هي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب لإستكمال أوراق إلتحاقه بالكلية:

  1.        يتقدم الطالب المرشح باستمارة الترشيح التي قام بطبعها من التنسيق الإلكتروني إلى مكتب التنسيق بالكلية ليقوم بسداد الرسوم المقررة عليه والتي تحددها إدارة الجامعة سنويا.
  2. يتسلم الطالب ملف من مكتب التنسيق يحتوي علي طلب الالتحاق ليتم ملئ الطلب واستيفاء الأوراق المطلوبة منه وهي (استمارة الترشيح ، الاستمارة الدالة علي النجاح (الثانوية الأزهرية)، شهادة الميلاد، صورة البطاقة ، 6 صور شخصية 4 x6 حديثة ، صورة بطاقة ولي الأمر، نماذج ( 6 ) جند و  (2 ) جند، صورتين ضوئيتين من جميع الأوراق) واستيفاء كافة البيانات الخاصة به ويتقدم بها إلي شباك الفرقة الأولي ليتحول الطالب من صفة مرشح إلي مقيد بمجرد قبول أوراقه وسداد الرسوم المقررة.
  3.       يقوم الموظف المسئول عن الفرقة الأولي بإعلام الطالب بالقسم (Section) الخاص به حتى يتمكن من نقل جداول المحاضرات والدروس العملية الخاصة به حيث يتم تقسيم الطلاب إلى عدة أقسام ليتم انتظام الطلاب في الحضور.
  4. جميع تعاملات الطلاب تكون من خلال الشباك المخصص لفرقتهم لاستيفاء الأتي بعد سداد الرسوم التي تقررها إدارةالجامعة :
  • استخراج الكارينهات – الاشتراكات -دفع المصروفات.
  • تأجيل التجنيد -إثبات القيد -أرقام جلوس الامتحان -التربية العسكرية
  • جداول المحاضرات والدروس العملية وكذا جدول الامتحانات.
  • أي متطلبات أخرى يحتاج إليها الطالب.

التحويلات

         تقوم إدارة الجامعة وكذا إدارة الكلية بوضع شروط التحويل بين كليات الجامعة والكليات والمعاهد خارج الجامعة وكذا النظام والشروط والمواعيد التي تحددها الجامعة والتي يمكن الإستعلام عنها بشبابيك الفرق الدراسية الأربعة.

الخطوات التي يتبعها الطالب المستجد

-         بعد استلام الطالب لبطاقة الترشيح يتوجه إلى قسم شئون الطلاب بالكلية لاستيفاء الأوراق التي تكون ناقصة بملفه.

-         التقدم لتوقيع الكشف الطبي.

-         تحديد موقفه من التجنيد وتحرير نموذج 2 جند (طلب تأجيل) لمن لم يتجاوز سنه 22 سنة في 1 / 9 من نفس العام واثبات رقم التجنيد الثلاثي لمن بلغ سنه 18 سنه في 1/9 من نفس العام.

-         بعد استيفاء المطلوب يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليه وذلك حسب الآتي:

1-   التوجه إلى شئون الطلاب بالكلية ليتسلم إذن دفع الرسوم المطلوبة .

2-   التوجه إلى الخزينة لسداد الرسوم طبقا لإذن الدفع المسلم إليه ثم يتسلم من الموظف الإيصال الدال على السداد.

3-   بعد سداد الرسوم المستحقة عليه التوجه إل الموظف المختص لشئون الطلاب لإثبات رقم وتاريخ قسيمة السداد بالسجل أمام اسمه واستخراج بطاقة خاصة يثبت عليها صورته ومختومة (كارنيه).

4-   تمكن البطاقة الدراسية الطالب من حضور الدروس النظرية واستخراج اشتراكات المواصلات والاطلاع بمكتبة الكلية وتوقيع الكشف الطبي على الطالب ، كما أنها ضرورية لدخول الطالب للحرم الجامعي والامتحانات النظرية والعملية التي تعقد آخر العام – ويجب على كل طالب أن يحافظ على بطاقته الجامعية ولا يفقدها نظرا لأهميتها وفي حالة فقدها يتقدم إلى شئون الطلاب لاستخراج بطاقة أخرى (بدل فاقد) مع سداد الرسوم اللازمة.

 

إرشادات للطلاب

1-   لا يسمح بدخول الطالب إلى الكلية إلا إذا كان حاملا لكارنيه الكلية مع سداد الرسوم الدراسية.

2-   يحرم من دخول امتحانات اخر العام كل طالب لم يستوفى النسبة المقررة للحضور وهي 75 ٪.

3-   لا يقيد الطالب المستجد بالكلية إذا بلغ سنه أول سبتمبر 22 سنة مالم يقم بإثبات موقفه من التجنيد.

4-   غير مسموح لأي طالب دخول الكلية بالجلباب ويراعى ارتداء الزي المعتاد.

وعلى ذلك فإن:

1-   فترة إيقاف الطالب مهما امتدت لأي عدد من السنوات لا تحتسب من سنوات ومرات الرسوب التي لا يحق للطالب تجاوزها بفرقته .

2-   أن الطالب خلال فترة إيقاف قيده لا يطالب بسداد أية رسوم قيد أو مصروفات دراسية حيث أنه لا يعد مقيدا.

3-   لا يجوز أن تقل مدة القيد عن عام دراسي كما يجوز أن تزيد المدة على سنتين متتاليتين أو متفرقتين بموافقة مجلس الكلية ويجوز مدها بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة .

4-   يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح واف للسبب الذي يستند إليه الطالب مرفقا به الأوراق الرسمية التي تثبت جديته ولا يقيد بأية أوراق أو مستندات صادرة من جهات غير رسمية.

الحالات التي يمكن إيقاف قيد الطلاب بسببها

1-   التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية.

2-    الاستدعاء للخدمة والاحتياط للقوات المسلحة.

3-   مرافقة الزوجة للعمل بالخارج بالنسبة للطلاب المتزوجين.

4-   المرض الطويل الذي يستلزم علاجا لمدة عام دراسي أو أكثر .

5-   سجن الطالب تنفيذا لعقوبة أو التحفظ عليه أو اعتقاله.

6-   تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخر وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية.

ثالثا: قسم الخريجين :

يبدأ أعمال هذا القسم بعد اجتياز الطالب مرحلة البكالوريوس بنجاح ويختص بالأعمال التالية:

1-   تجميع نسخ طبق الأصل من نتائج امتحانات الطلاب فور اعلانها

2-   عمل الاجراءات الازمة لاستخراج الشهادات (المؤقتة – النهائية)

3-   تحرير الشهادات وبيان درجات وتقـديرات الطلاب باللغة العربية والانجليزية.

4-   إعداد احصاءات الناجحين

5-   حفظ صحائف الأحوال الخاصة بالخرجين

كيفية الحصول على الشهادة المؤقتة

1-   يقوم الخريج باستيفاء الطلب المعد لذلك بقسم الخرجين ويسلمه للموظف المختص مع سداد الرسم المقرر لذلك.

2-   يقوم الموظف المختص باتخاذ اللازم نحو استخراج الشهادات المطلوبة ثم يتم تسليمها للطالب بعد اعتمادها وختمها.

3-   إذا أراد الطالب تقديم الشهادات المؤقتة خارج جمهورية مصر العربية فيجب علية أن يقدم الشهادة للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة لمراجعة بياناتها واعتمادها وختمها بختم الجامعة وتسلم للطالب لاعتمادها بعد ذلك من وزارة الخارجية (مركز الوثيق)

4-   بالنسبة للشهادات الأصلية يتسلمها الخريج بنفسه أو من يوكله بتوكيل رسمي من الشهر العقاري بعد اثبات خلو طرفه ويوقع بالاستلام في سجل خاص بذلك بالكلية وذلك طرف (أمين المخزن)

الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

(أ) الأعذار المرضية:

1-   يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي أو مستشفي الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة وبالنسبة للإمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من هيئة التدريس بكلية الطب.

وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفي وأن يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.

كما تعرض على اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة من الأطباء أو المستشفيات الخاصة.

2-   يقدم طالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناؤه ولا يلتفت إلى أي طلب بعد هذا التاريخ.

ويقدم الطلب باسم السيد أ.د/ عميد الكلية ويسلم بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل بعلم الوصول ولا يلتفت إلى إي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين.

3-   تقوم ادارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية

4-   يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة للامتحان بالكلية بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتيجة الامتحانات بوقت كاف.

5-   إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي علي الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على ان يعتمد بعد ذلك من الادارة الطبية.

6-   إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الادارة الطبية فعليه ان يلجأ الي أقرب مستشفي حكومي عام أو مركزي او مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعلية الإقامة بالمستشفي وان يخطر الكلية فورا مع شهادة المستشفى موقع عليها اسم الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل الاوراق إلى الادارة الطبية للنظر في الحالة المرضية للطالب.

7-   لا يجوز تكرار الاعذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.

8-   لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة الا بمقر الكلية أو مستشفى حكومي.

9-   يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.

10-       لا يجوز التخلف عن دخول الامتحان عن مرتين متتاليتين او متفرقتين خلال سنوات الدراسة وتضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس الجامعة 

(ب) الاعذار الاجتماعية

1)     يجب علي الطالب أن يرفق بطلب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان بعذر اجتماعي موضحا به العذر مصحوبا بكافة الاوراق الرسمية

2)     تسري علي الاعذار الاجتماعية الاحكام الوارد في البنود (2، 4، 7، 10) من البند السابق (ا) الخاص بالأعذار المرضية.

جزاءات الطلاب

الاصل ان الطلاب الجامعيين ملتزمين بالسلوك والتقاليد الجامعية الا ان هناك قله تنحرف عنها وعليه فان نظام الجزاءات جاء لتقويم هذه القلة بقصد حماية المجتمع الجامعي واعادة تلك الاقلية الي جادة الصواب

أولا:  يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص:

1-   الاعمال المخلة بنظام الكلية او المنشات الجامعية

2-   تعطيل الدارسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والاعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها

3-   كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة او مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة او خارجها

4-   كل اخلال بنظام الامتحانات او الهدوء اللازم وكل غش في امتحان او شروع فيه

5-   كل اتلاف للمنشات والاجهزة والمواد او الكتب الجامعية او تبديدها

6-   كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

7-   توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بايه صورة بالكلية او جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

8-    الاعتصام داخل المباني الجامعية او الاشتراك في مظاهرة مخالفة للنظام العام او الاداب

ثانيا : حالات الغش

ثالثا: العقوبات التأديبية

1-   التنبيه شفاهة او كتابة .

2-   الإنذار .

3-   الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

4-   الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا .

5-   الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهر .

6-   الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7-   الغاء امتحان اطالب في مقرر أو أكثر .

8-   الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا .

9-   الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

10-   الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي .

11-   الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل للجامعات الاخري ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد او التقدم الي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في هذا القرار بعد مضي 3 سنوات على الاقل من تاريخ صدوره.

رابعا : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

1-   الأساتذة والأساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولي المبينة سابقا.

2-   عميد الكلية .  وله توقيع العقوبات الخمسة الأولي المبينة سابقا.

3-   رئيس الجامعة : وله توقيع العقوبات الثمانية الأولي  المبينة سابقا.

4-   لجنة التأديب : ولها توقيع جميع العقوبات المبينة سابقا.

إسكان الطلاب والمدينة الجامعية

يتم اسكان الطلاب بالمدينة الجامعية حسب الشروط والقواعد التي توضع من قبل الادارة العامة للمدن الجامعية ومعتمدة من إدارة الجامعة حيث ان القواعد والشروط تختلف باختلاف ظروف كل عام حسب أعداد الطلاب وامكانيات المدن الجامعية.

الرعاية الصحية للطلاب

مصاريف العلاج: يعالج الطلاب مجاناً (الفحص الطبي- أشعات – تحاليل – أدوية) عن طريق الادارة الطبية بالجامعة ومستشفيات الجامعة

موقع الإدارة الطبية (العيادات): مدينة نصر فى حرم الجامعة أمام مبنى كلية الطب بنين .

خطوات الحصول على بطاقة علاجية:

  1. إثبات قيد من الكلية التابع لها الطالب أو كارنيه العام الدراسي الحالي.
  2. إستكمال البيانات الخاصة بالطالب في البطاقة العلاجية من شئون الطلاب بالكلية التابع لها.
  3. إعتماد البطاقة من الإدارة العامة للشئون الطبية.

تعتبر هذه البطاقة سجل صحي لفترة تواجد الطالب بالجامعة.

تتكون الإدارة العامة للشئون الطبية من التقسيمات التنظيمية الآتية:

  1. إدارة الطب العلاجى
  2. إدارة الطب الوقائي.
  3. إدارة طب الأسنان.
  4. إدارة المعامل والأشعة.
  5. إدارة الصيدلية.
  6. إدارة الخدمات المالية والإدارية.

أعمال التجنيد

ويختص بالأعمال الأتية:

1-فرز ملفات الطلاب فور استعراضها من الطلاب بمكتب التنسيق بالكلية وذلك لتحديد الطلاب الذي بلغوا السن القانونية للتجنيد.

2-القيام بعمل التأجيل اللازم للطلاب بعد إستيفاء النماذج المخصصة لذلك.

3-متابعة أعمار الطلاب خلال فترة قيدهم بالكلية حتي يتم عمل إجراءات التجنيد للطلاب الذي تعدوا المدة المحددة للتأجيل.

4-لايجوز قبول الطالب بالكلية إذا تجاوز سن 22 سنة قبل 1/9 من العام الدراسي إلا بعد تحديد موقفه من التجنيد بمعرفه منطقة التجنيد التابع لها علي أن يراعي التعامل عن طريق مكتب الإتصال العسكري التابع له الكلية .

5-للطالب حق التأجيل لسن 28 سنة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب طبقا للمادة الثانية من القانون 127 لسنة 1980.

6-يتم إخطار مكتب الإتصال العسكري عن الطلاب المؤجل تجنديهم في الحالات التالية:  حصوله علي المؤهل ،  بلوغه سن 28 سنة , فصله لإستنفاذ مرات الرسوب, سحب أوراقه من الكلية بمعرفته أو بمعرفة ولي أمره ، نقل قيده أو تحويله إلي كلية أخري.

7-  للطالب الحق في الإستمرار في الدراسة إذا بلغ سن 28 سنة أثناء العام الدراسي في الفرقة النهائية ويحق له الدراسة جتي نهاية العام الدراسي علي أن يتقدم بنوذج 2 جند جديد لإصدار القرار اللازم الذي يقضي بمنح الطالب ستة أشهر حتي ينتهي من دراسته.

التربية العسكرية

صدر القانون رقم 46 لسنة 1973 في شأن التربية العسكرية وينص على التالي:

  1. التربية العسكرية مادة أساسية بمواد الدراسية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي للدارسين والمتمتعين بالجنسية المصرية واللائقين طبيا من الذكور.
  2. لا يمنح الطالب درجة البكالوريوس إلا إذا كان ناجحا فيها.
  3. يدرب الطالب في مواعيد ومعسكرات تحددها قيادة التربية العسكرية سنويا.
  4. يعفي من حضور التدريب العسكري بالجامعة الطلبة غير اللائقين طبيا وفقا لقواعد يحددها القومسيون الطبي بالجامعة.
  5. يؤجل تدريب الطلبة مؤقتا من التربية العسكرية في الحالات التي يقررها القومسيون الطبي وهي:
  1. الذين أجريت لهم عمليات جراحية طارئة.
  2. المصابون بأمراض طارئة حادة.

أسلوب طلب الإعفاء والتأجيل:

يتقدم الطالب غير القادر على ممارسة التربية العسكرية بطلب للكلية التي تتولي تحويله إلى الإدارة الطبية ويوقع الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون ويصدر قرار به من السيد كبيرالأطباء.

ويعفى نهائيا من حضور دورات التربية العسكرية بالجامعة الطلبة المجندون سواء كانوا بالخدمة او انهوها وكذلك من أمضى 6 أشهر فأكثر بالكليات العسكرية او كليات الشرطة او معهد امناء الشرطة او كلية الضباط الاحتياط.

 

 

 

Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top