الاعتذارات المرضية

الإجراءات المتبعة :

يقوم الطالب بتقديم طلب بأسم الاستاذ الدكتور عميد الكلية مرفقا به الشهادة المرضية موضحا بها مدة الاعتذار وتاريخه ومتضمن مدة جدول الامتحان بالكامل على ان تكون معتمدة من الطبيب المعالج او المستشفى الحكومى او الجامعى . 
• الحصول على موافقة الاستاذ الدكتور عميد الكلية لتحويله الى اللجنة الطبية المختصة سواء بمستشفى الحسين الجامعى للبنين او مستشفى الزهراء الجامعى للبنات .
• تحويل الطالب او الطالبة الى اللجنة الطبية المختصة بخطاب موجه الى المستشفى المذكورة . 
• إعداد مذكرة تتضمن حالة الطالب المرضية للعرض على مجلس الكلية بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة على قبول العذر المرضى للطالب . 
• عرض الموضوع على مجلس الكلية . 
• يبلغ الطالب على عنوانه بقبول او عدم قبول عذره المرضى .

 الحصول على الافادات واثبات القيد : 
الافادة هى : شهادة تعطيها الكلية للجهة التى يريد الطالب تقديمها اليها تفيد هذه الجهة أن الطالب مقيد بالكلية . شروط الحصول عليها :
• ان يكون الطالب مقيدا بالكلية فى نفس العام الجامعى . 
• ان يحدد الطالب الجهة المقدم لها الإفادة . 
• موافقة السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية . 

 المخالفات والعوقبات التأديبية للطالب :
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين او اللوائح أو التعاليم الجامعية وعلى الأخص :
• الأعمال المخلة بنظام الكلية والمنشات الجامعية .
• تعطيل الدراسة والتحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدراسة والمحاضرات والأعمال الجامعية الاخرى التى تنص اللوائح المواظبة عليها.
• كل فعل يتنافى مع الشرف او اى عمل مخل بحسن السير والسلوك .
• كل إخلال بنظام وكل غش او شروع فيه .
• كل تنظيم جماعى داخل الجامعة او الاشتراك فيه دون ترخيص من السلطات المختصة . 
• الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب . 
• كل طالب يرتكب غشا فى امتحان او شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه أ.د عميد الكلية أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد الامتحان ويحال الى مجلس التأديب.

 العقوبات التأديبية الناتجة عن حالات ايقاف الطلبة :
• التنبيه شفاهة أو كتابة . • الحرمان من بعض الخدمات الطلابية . • الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرين . • الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهر . • الحرمان من دخول الامتحان فى مقرر أو أكثر . • إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر . • الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا . • الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل لكليات الجامعة والجامعات الاخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد والتقدم الى الامتحانات فى جمهورية مصر العربية .

الموضوع السابق الخدمات التعليمية التى تقدم للطلاب من خلال شئون التعليم بكلية نظرية أوعملية
الموضوع التالي طلب الحصول على شهادة مؤقتة
طباعة
27680 Rate this article:
لا تقييم

Please login or register to post comments.

x
Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top