Language
Menu

حقوق الطالب وواجباته

  • 15 نوفمبر, 2017

      يعتبر الطالب هو محور العملية التعليمية في جامعة الأزهر ، لذلك تتضافر جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين للارتقاء به من خلال التعليم العالي في مجالات التخصص المختلفة ، اعتماداً على قيم أخلاقية وأعراف جامعية يلتزم بها الطالب طوال سنوات دراسته بالكلية ، وهي في مجملها تعد ميثاقاً أخلاقياً وجزءً من المنظومة الأكاديمية المتميزة ، والتي يسعى الطالب من خلالها إلى طلب العلم وممارسته التفكير الحر المبدع من خلال معايير ثقافية وأخلاقية متكاملة ، محترماً في ذلك قانون الجامعة ولوائحها ، ملتزماً بالمبادئ القويمة تجاه أساتذته والعاملين بالكلية الذين تتكامل جهودهم جميعاً من أجل خدمة الطالب وإعداده علمياً وثقافياً ورياضياً واجتماعياً ، ليكون مواطناً صالحاً يسهم مع أقرانه في تطور المجتمع وتقدمه .

وفيما يلى بيان بهذه الحقوق والواجبات :

أولاً : حقوق الطالب الجامعي :

   يتمتع الطلاب بكلية الشريعة والقانون بطنطا بمجموعة من الحقوق ، أبرزها :

1-               حق الطالب في الحصول على المهارات التعليمية والتفكيرية التي تساعده على بناء الذات والنجاح والتفوق في المسيرة الجامعية في بيئة دراسية مناسبة تحقق له الاستيعاب والتحصيل بيسر وسهولة.

2-               حق الطالب في المساواة والاستفادة من الخدمات المتاحة بالجامعة وعدم التمييز بين الطلاب بسبب العرق أو النوع أو الخلفية الاجتماعية .

3-               حق الشكوى والتظم من أي أمر جامعي عبر إدارة الكلية .

4-               حق الطالب في الحصول على الرعاية العلمية والاجتماعية والدعم المقرر للطلاب في جميع الأنشطة الطلابية ، والتعبير عن القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها .

5-               حق الطالب في الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الطلابي بالكلية والجامعة ، وكذلك القوانين واللوائح المرتبطة به وبالعملية التعليمية مثل أهداف المقررات الدراسية ، وطرق التقويم ومواعيد الامتحانات والوضع الدراسي ولوائح الغياب وغيرها .

6-               حق الطالب في الحفاظ على سرية ملفه داخل الجامعة والمحافظة على خصوصياته وسرية معلوماته الشخصية .

7-               حق الطالب في الحصول على أي معلومات أو بيانات تتعلق بتحصيله الدراسي وإنجازه التعليمي وفق الأصول المتعارف عليها والتى تقرها الجامعة .

ثانياً : واجبات الطالب الجامعي :

في مقابل الحقوق ، هناك دائماً واجبات تتمثل في مسئوليات الطالب طوال دراسته الجامعية عليه تحملها والالتزام بها ، واتباع الأنظمة الجامعية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وعدم القيام بأي أعمال مخلة بالأخلاق والنظام والآداب العامة ، تطبيقاً لنص المواد 245 إلى 251 ، والتي تنص على الآتي :

·        مادة245: يخضع الطلاب المقيدون والمرخص لهم في الامتحان من الخارج والمستمعون للنظام التأديبي المبين في المواد التالية:

·        مادة246:  تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:

1.     الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى وكذلك امتناع المدير عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

2.     كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

3.     كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

4.     كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

5.      توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

6.      كل اشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة.

·        مادة247: كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.

    أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الكلية ، ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

·        مادة248: العقوبات التأديبية هي:

1.     التنبيه مشافهة أو كتابة.

2.     الإنذار.

3.     الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.

4.      فصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.

5.     إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

6.     الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسيًا.

7.     الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

8.     الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

9.     الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في الجامعات المصرية.

     ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب، ويجوز إعلانه داخل الكلية وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

    ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على وقوع الحادث.

  •          وفي 17/9/2014م وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على تعديل بعض المواد  ، حيث نص في المادة رقم 74 مكرر على ما يلي :

- لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

1-  ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية, أو بالمنشآت الجامعية, أو تعرض أي منها للخطر.

2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب, والتخريب.

3- إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات, أو التأثير على أي منهما.

4-  تحريض الطلاب على العنف, أو استخدام القوة.

     ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة, خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة, ويخطر الطالب بنتائج التحقيق , بكتاب موصى عليه, مصحوب بعلم الوصول, ويكون الطعن على هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون ، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) .

·        مادة249:  الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:

1.     الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى المبينة في المادة175 عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.

2.     عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الخمسة الأولى المبينة في المادة247.

3.     رئيس الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة في المادة247 بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى لجنة التأديب من دخول أمكنة الجامعة إلا في اليوم المعين لمحاكمته.

4.     لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات.

     وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان أو حالة تهدد بذلك يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب،ولا يكون قرار العميد في هذا الشأن نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجامعة.

·        مادة250/ 1 :  تشكل لجنة التأديب على الوجه الآتي:

أ‌.        عميد الكلية التي يتبعها الطالب رئيسًا.

ب‌.    وكيل الكلية المختص - عضواً .  

ج. أقدم أعضاء مجلس الكلية ؛ أما بالنسبة إلى الكيات التي ليس فيها وكيل أو مجلس للكية فتشكل لجنة التأديب من عميد الكلية، وأقدم عضوين من أعضاء هيئة التدريس بها.

   ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.

    وعند غياب أحد أعضاء اللجنة أو قيام مانع به يحل وكيل الكلية محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء مجلس الكلية أو أقدم أعضاء هيئة التدريس بها ويحل محل هؤلاء من يليه في الأقدمية.

    وفي حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من رئيس الجامعة.

·        مادة251/ 2 :  القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقًا للمادة (249) تكون نهائية، ومع ذلك يجوز الطعن في القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود 6، 7، 8، 9 من المادة(248)، ويكون الطعن بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

     ويقوم رئيس الجامعة بإبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يومًا، ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي:

أ‌.        نائب رئيس الجامعة المختص رئيسًا.

ب‌.   عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذة الكلية المذكورة - عضواً

ج‌.     أستاذ من الكلية التي يتبعها الطالب ويصدر باختبار الأساتذة الأعضاء قررا من رئيس الجامعة.

طباعة
Tags:
Rate this article:
1.1

Please login or register to post comments.

x
Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top