قواعد التظلم من نتائج الامتحانات
1. لكل طالب الحق في التظلم من نتيجة امتحانه خلال ستين ( 60) يوما من إعلان النتيجة ورقيا أو الكترونيا ، وذلك باعتبارها قرارا اداريا.
2. تسلم التظلمات إلى مكتب أ.د/عميد الكلية بعد سداد رسوم جدية التظلم بواقع ( 50ج ) خمسون جنيها لكل مادة متظلم فيها ، ويتم توريد حصيلة الرسوم إلى الجامعة وفقا للقواعد المتبعة.
3. يقوم مكتب أ.د/ عميد الكلية بتصنيف وترتيب التظلمات وعمل الكشوف بها مرتبة ومسلسلة وفقا للشعبة وأرقام الجلوس ويبين بها تاريخ التظلم.
4. يقوم أ.د/ عميد الكلية بالتأشير على التظلمات وإحالتها إلى رئيس الكنترول المختص.
5. يقوم رئيس وأعضاء الكنترول المختص بفحص التظلم خلال أسبوع من تاريخ استلامه.
6. يقوم أ.د/ عميد الكلية باعتماد نتيجة التظلمات.
7. يتم اعلان نتيجة التظلم واطلاع المتظلم عليها بواسطة إدارة شئون الطلاب بالكلية وإخطار الجامعة بالتعديلات فور الانتهاء منها.