 |
إنهــــــاء الخدمـــــة بسبب الانقطـــــاع
• في حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوما يتم إنذار العامل كتابة على عنوانه الثابت بملف الخدمة بعد خمسة
أيام .
• في حالة الانقطاع المنفصل لمدة ثلاثون يوما يتم إنذار العامل كتابة على عنوانه الثابت بملف الخدمة بعد عشرة أيام .
الإجراءات :-
تقوم الكلية بإعداد خطاب للإدارة العامة للشئون الإدارية لطلب إنهاء
خدمة العامل بسبب الانقطاع ويرفق به :
الإنذارات التي أرسلت .
إفادة عما إذا كان العامل محالا لمحاكمة تأديبه من عدمه .
• إفادة عما إذا كان احيل للتحقيق عن أيام الانقطاع من عدمه .
حصر بالمبالغ او المديونيات التى قد تكون عليه .
بعد موافقة عميد الكلية يرسل الطلب للشئون الإدارية لمراجعته
وإعداد مذكرة بالموضوع للعرض على السلطة المختصة مرة ثانية .
بعد الموافقة يعد أمر تنفيذي يعتمد من مدير عام الشئون الإدارية .
يسلسل ويرقم ويؤرخ الأمر التنفيذي ويرسل لتصويره .
يوزع الأمر التنفيذي على الجهات المختصة .
إيداع صوره من الأمر التنفيذي في ملف الخدمة وينقل إلى ملفات المعاشات.
|
|
 |
|


|