اولاً / مكتب الاجازات :- ويختص بالإعمال الإدارية من استحقاقات وأجازات وجميع الخدمات الأخرى حيث يتم إعلانهم بالإرشادات الازمه كما يلي :- -يستحق الموظف او العامل أجازة عارضة لمدة (7) سبعة أيام في العام وذلك لسبب طارئ -. وقد تم تحرير عدد (1020) إجازة عارضه لعام 2013 لموظفي وعمال الكلية - وقد تم تحرير عدد (1000) إجازة عارضه لعام 2014 لموظفي وعمال الكلية - وقد تم تحرير عدد (1035) إجازة عارضه لعام 2015 لموظفي وعمال الكلية - يستحق الموظف أو العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل كالتالي :- - (15 يوم) خمسة عشر يوما فى السنة الأولى بعد مضى ستة أشهر من استلام العمل. - (21يوم)إحدى وعشرون يوما في السنة الأولى لمن أمضى عام كامل. - (30يوم) ثلاثون يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة. - (45 يوما) خمسة وأربعون يوما لمن تجاوز سن الخمسين . - يحصل الموظف أو العامل على أجازة اعتيادية لمدة ستون يوما إضافة إلى ما يستحق عن هذه السنة اذا سمح الرصيد . - قد تم تحرير عدد( 2050) أجازة اعتيادية لموظفي وعمال الكلية لعام 2013. - قد تم تحرير عدد( 2035) أجازة اعتيادية لموظفي وعمال الكلية لعام 2014. - قد تم تحرير عدد( 2085) أجازة اعتيادية لموظفي وعمال الكلية لعام 2015. - يمنح الموظف أو العامل شهر للحج مرة واحدة طوال حياته الوظيفية باجر كامل. - وقد تم تحرير عدد (5) أجازات حج لعام 2015. - يحصل الموظف أو العامل على أجازة لمدة خمسة عشر يوما لأداء العمرة دون اى خصومات مرة واحدة طوال حياته الوظيفية وتحتسب من رصيد أجازته الاعتيادية على أن يتقدم الموظف بما يفيد الحصول على تأشيرة العمرة . - وتم تحرير عدد (6) أجازات عمرة لعام 2013 - وتم تحرير عدد (4) أجازات عمرة لعام 2014 - وتم تحرير عدد (3) أجازات عمرة لعام 2015 - - يحصل الموظف أو العامل على إجازة خاصة بدون مرتب للإعارة اذا سمحت حالة العمل مع تقديم ما يدل على ذلك . وقد تم تحرير عدد(8) أجازات خاصة بدون اجر لعام 2013
- وقد تم تجديد عدد(6) أجازات خاصة بدون اجر لعام 2014 - وقد تم تجديد عدد(6) أجازات خاصة بدون اجر لعام 2015 - للموظف أو العمل الحق فى الحصول على أجازة رعاية للأقارب من الدرجة الأولى إذا سمحت حالة العمل مع تقديم ما يدل على ذلك . - وقد تم تحرير عدد(5) أجازات لرعاية الأسرة لعام 2013 - وقد تم تجديد عدد(5) أجازات لرعاية الأسرة لعام 2014 - وقد تم تجديد عدد(5) أجازات لرعاية الأسرة لعام 2015 الأجازة المرضية :- - يستحق الموظف أو العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص فى الحدود الاتيه:- أ) ثلاثة أشهر بأجر كامل ب) ستة أشهر باجر يعادل 75% من الأجر الاساسى ج) ستة أشهر باجر يعادل 50% من أجره الاساسى ،و75% من الأجر الاساسى لمن تجاوز سن الخمسين د) يعفى الموظف أو العمل من خصومات على الأجازة المرضية 15 يوم في العام مرة واحدة . - ق- قد تم تحرير عدد(900) خطاب تامين صحي للكشف في عام 2013 د تم تحرير عدد(1050) خطاب تامين صحي للكشف في عام 2014 - قد تم تحرير عدد(1150) خطاب تامين صحي للكشف في عام 2015 اما بشأن الحصول على أجازة اعتيادية :- - يتقدم طالب الأجازة بالنموذج المعد لذلك لاعتمادها من ادراة الكلية قبل القيام بها اذا سمح رصيده بذلك - بالنسبة للأجازات الخاصة يتقدم طالب الأجازة بطلب الى أ.د/ عميد الكلية مبيناً سبب الأجازة ويرفق ما يفيد بذلك كيفية الحصول على اجازة مرضية :- يتقدم الموظف أو العامل بطلب إلى إدارة الكلية بتحويله إلى التأمين الصحي للكشف الطبي أو يبلغ إدارة الكلية تلغرافيا بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر لأسباب قهرية وبناءً علي ذلك يتم تحويل المريض على نموذج معد لذلك . - يتم احتساب الأجازة المرضية بناءً على خطاب التامين الصحي الوارد بما يفيد المدة مختوما بختم شعار الجمهورية - أما بشأن الحصول على أجازة عارضه: - يتقدم طالب الأجازة بالنموذج المعد لذلك لاعتمادها من ادراة الكلية بعد القيام بها اذا سمح رصيده بذلك - أما بشأن الحصول على أجازة بدون مرتب للسفر:- - يتقدم طالب الأجازة للسفر بطلب لفضيلة أ.د/ عميد الكلية مرفق به أصل عقد العمل والتأشيرة - أما بشأن الحصول على أجازة داخليه:- - يتقدم طالب الأجازة للسفر بطلب لفضيلة أ.د/ عميد الكلية وإحضار شهادة ة صحية لمن يرافقه وإحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد إذا كانت لأحد والديه وثيقة الزواج إذا كانت للزوجة . - اجازات السادة اعضاء هيئة التدريس يعامل عضو هيئة التدريس بنص المادة (65) من القانون 47 قانون العاملين المدنين بالدولة ويكون ذلك خلال فترة الاجازة . - شروط استحقاق عضو هيئة التدريس للاعارة :- - يستحق عضو هيئة التدريس اعارة لمدة عشرات اذا استوفى الشروط الاتية :- - مضي ثلاث سنوات علي التعيين في وظيفة مدر - اجتياز المفاضلة - سماح النسبة بالقسم - الموافقة علي مد اعارة السادة اعضاء هخيئة التدريس الي عشر سنوات متصلة بمراعات الضوابط الآتية:- - ألا يحجب عضو هخيئة التدريس غيره المستحق للاعارة - يتم تطبيق الاعارة للعام السابع اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016م علي أن يتقدم عضو هيئة التدريس مايفيد أنه لم يتلم العمل بعد عودته من الاعارة أما بالنسبة للذين تقدمو باستقالاتهم والذين لم يعودو من الخارج يتم التجيد لهم مالم يضر ذلك بالجامعة0 اما بشان خطوات تجديد اعارات السادة اعضاء هيئة التدريس كالتالى:- 1) تقديم طلب الى فضيلة أ.د/ عميد الكلية للتجديد 2) موافقة مجلس القسم علىتلجديد والافادة بان سفر العضو لا يؤثر على واجبات القسم الدراسية . 3) احضار عقد عمل يفيد التجديد للعام الدراسى الجديد 4) سداد المستحق للهيئة العمة للتامينات والمعاشات 5) سداد المستحق لصندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة فى حالة الاشتراك. 6) سداد التبرع المستحق لصالح صندوق التكافل الاجتماعى فى حالة الاشتراك وعدم الاشتراك الف جنيه . 7) سداد اشتراكات مجلة صوت الأزهر. المستندات المطلوبة لتجديد مرافقة عضو هيئة التدريس لزوجته:- 1) طلب مقدم إلى فضيلة.د/ عميد الكلية على للتجديد . 2) عقد العمل الخاص بالزوجة موثق من الخارجية . 3) إقامة الزوجة موثقة من الخارجية 4) موافقة جهة عمل الزوجة او شهادة إدارية بانها لا تعمل 5) سداد المستحق للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات .. 6) سداد المستحق لصندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة في حالة الاشتراك. 7) سداد التبرع المستحق لصالح صندوق التكافل الاجتماعي فى حالة الاشتراك وعدمه وقدره خمسة ألاف جنيه 8) إقامة الزوج على كفالة زوجته موثقة في حالة عدم السماح بالعمل.
وفيما يتعلق بالمعاشـــــــــــــــات 1- يتم تسوية المعاشات طبقا للنظام الاتي :- 2- اسلام الملفات من ادارة الجامة لتسويتها0 3- يتم عمل مفردات مرتب عن الشهر المحال فيه اي المعاش ومفدات مرتب عن الشهر السابق للاحالة للمعاش0 4- استيفاء بطاقات الاجور المتغية كاملة0 5- اعتماد استمارة البيانات الأساسية 0 6- عمل مذكرة تقدير المعاش0 7- اعداد خطاب يفيد عدم حصوله علي سلفة معاش0 8- ختم جميع المستندات السابق بخاتم الشعار وإرساله الي منطقة معاشات الشرقية لتسوية الملف ترقيات السادة اعضاء هيئة التدريس : اولا ترقية مدرس:- يتقدم العضو الى أ.د/ عميد الكلية بطلب يرفق به الاتى :- 1) اصل شهادة العالمية الدكتوراه . 2) عدد ثلاث نسخ من الرسالة ثم بعد ذلك يوجه أ.د/عميد الكلية الطلب الى القسم لمنتمى إليه العضو كى يتم عمل مجلس قسم للعضو لتشكيل لجنة علمية للترقية . 3) يتم رفع الامر الى أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بخطاب رسمي مرفق به ما سبق . 4) بعد الموافقة على تشكيل لجنة من الجامعة على الترقية يتم اخطار اللجنة بعمل تقرير علمى للصلاحية للتدريس للترقية الى وظيفة مدرس وارساله للجامعة بعد موافقة مجلسي القسم والكلية على الترقية - ثانياً إجراءات التقدم للترقية لوظيفة استاذ مساعد أو أستاذ :- بناءً على قرار شيخ الازهر رقم (55) لسنة 2011 (1)) يتقدم عضو هيئة التدريس بنفسه إلى أ.د/ عميد الكلية بطلب لإحالة نتاجه العلمي إلى اللجنة الدائمة العلمية المختصة على أن يشمل الطلب ما يلي :- أ) بيان المؤهلات العلمية للمتقدم تاريخ الحصول عليه وجهه المنح ب) التاريخ الوظيفي والقسم الذى يعمل به " بيان حالة معتمد من جهة العمل ج) الوظيفة المتقدم إليها والتخصص الدقيق د) التقدم بما يفيد اجتيازه للدوارات التدريبية التي يقرها مجلس الجامعة . هـ) قائمه بمجمل النتاج العلمي منذ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى وحتى تاريخ تقدمه موضحا بها الأبحاث التى أجراها منذ حصوله على اللقب العلمى للوظيفة الأدنى .. و) قائمة بالرسائل التي يشرف عليها وتاريخ بداية الإشراف معتمدة من الكلية . ز) نسخة من كل بحث من البحوث المتقدم بها بعدد أعضاء اللجنة العلمية الدائمة واثنين من المحكمين . ح) على أن يكون لدى أ.د/ عميد الكلية نسخة من كل ما سبق بيانه . ط) رسالتىى التخصص الماجستير والعالمية الدكتوراه وصورة من تقرير ترقية المتقدم لدرجة استاذ مساعد فى حالة تقدمه لدرجة أستاذ . (ثالثا) :- 1- يشترط للمتقدم لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ التقدم بالنتاج العلمى بعد حصوله على اخر درجة علمية ،ويضاف له بيان بالنتاج العلمى السابق فى حالة المتقدم لدرجة استاذ وتقدم الكلية المتقدم منها العضو تقريراً عن نشاطه العلمى . 2- يتعين الا يقل النتاج العلمى للمتقدم للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ عن خمسة بحوث ولا يزيد عن ستة بحوث منها:- أ) بحتان منشور على الاقل فى مجلة علمية عالمية أو اقليمية متميزة متخصصة ومحكمة ب) بحثان منفردان منشوران على الاقل 3) يتعين الا يقل النتاج العلمى للمتقدم للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد عن اربعة بحوث ولا يزد عن خمسة بحوث منها. أ) بحث واحد منشور على الأقل فى مجلة عالمية أو إقليمية متميزة متخصصة ومحكمة . ب) بحث واحد منفرد منشور على الاقل. وفى جميع الأحوال لا يزيد عدد البحوث المقبولة للنشر عن بحث واحد فقط ويشترط مضى ستة اشهر من تاريخ قبوله للنشر ولا تزيد مدة صلاحية خطاب قبول البحث عن عام من تاريخ قبوله للنشر 4) يشترط ان تكون البحوث موزعة على اربع سنوات على الاقل. 5) يشترط تنوع منافذ التشر بحيث لا تقل عن ثلاثة منافذ متخصصة . ( رابعاً) يلتزم المتقدم بتقديم استمارة مع كل بحث معتمدة من مكان اجراء البحث مبيناً بها اسم البحث وتاريخ إجراءه ومكان نشره وتاريخه ودور المشاركين فيه وخطوات اجراء البحث فى التخصصات التى تتطلب ذلك ( خامسا) يتولى عميد الكلية بعد التاكد من توافرشروط التقدم الواردة فى هذه القواعد احالة مجمل النتاج العلمى الى مقرر اللجنة العلمية الدائمة المختصة خلال ،خمسة عشرة يوما من تاريخ التقدم على الاكثر. ( سادسا) :- يكون التقدم فى المرة الاولى بدون رسوم وفى حالة اعادة التقدم يسدد رسما قدره الف جنيه لكل بحث مطلوب وتودع هذه المبالغ بحساب تطوير الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الدراسات العليا وذلك بناءً على قرارا فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر رقم (55) لسنة 2011 . ( سابعاً) :- يتكلف كل متقدم للترقية لاول مرة بسداد مبلغ مائتان جنيه والمتقدم للترقية للمرة الثانية فما فوقها بسداد مبلغ مائة جنيه مقابل تصوير الأوراق لحساب مركز تطوير الخدمات التعليمية والغير تعليمية بمرحلة الدراسات العليا بموجب ايصال (33ع ح) بالكلية التابع لها المتقدم ويرفق الايصال بالاوراق المرسلة للجامعة بناءً على قرارا مجلس الجامعة رقم (36) بجلسته رقم (517 ) بتاريخ 20/9/2008.
( ثامنا) الدورات المطلوبه لترقية لدرجة استاذ مساعد :- 1) خرائط المنهج وتوصيف المقررات وتقويم نواتج التعلم (3 ايام) 2) فنيات تصميم واجراء البحوث العلمية ( يومان) 3) مهارات العرض الفعال ( يومان) 4) نظم الامتحانات وتقويم الطلاب ( يومان) 5) اعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العلى ( 3 ايام) ( تاسعاً) الدورات المطلوبة لترقية لدرجة استاذ 1) ادارة الازمات والكوراث ( يومان) 2) التخطيط الاستراتيجى( يومان) 3) الادارة الفعالة للوقت وضغوط العمل ( يومان) 4) الاتجهات الحديثة فى تطوير التعليم العالى وطرق القياس والتقويم ( يومان) 5) تنمية القدرات الادارية والقانونية ( يومان) وذلك بناءً على مصادقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (578 ) بتاريخ 18/9/2013. قسم الأرشيف والمحفوظات :- 1- استلام المكتبات الواردة للكلية من الجهات الخارجية . 2- تسجيل المكتبات بعد عرضها على المسئولين 3- تورزيع المكتبات الواردة على جهات الاختصاص . 4- تسليم المكتبات الصادرة من الكلية الى مكتب البريد بالزقازيق 5- استلام ونسلم شيكات المرتبات والمكافآت المختلفة . 6- حفظ صور جميع المستندات الصادرة من الكلية للخارج. غرقة حفظ اوراق الكلية :- 1) يتم حفظ المستندات المنتهى العمل بها مدة الحفظ القانونية لكل مستند . 2) تنظيمه بطرية تسهل الرجوع اليها عند الحاجة . 3) عند انتهاء دورة المستند يتم تجميعها وعرض الامر على جهات الاختصاص للنظر مجلس الكلية :- 1) يرأس العميد مجلس الكلية ،و يتكون من: العميد والوكيل ورؤساء الأقسام وأستاذ من كل قسم " بترتيب الاقدميه" + عضوين من الخارج بترشيح العميد وبقرار من مجلس الجامعة . 2) يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر إثناء السنة الجامعية وبدعوة من العميد. 3) للمجلس أمين يختار سنويا من بين أعضاء وبترشيح من العميد يتولى الأمين تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه العميد. اختصاصاته :- أولا : مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة .:- 1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية وتنظمها وتنسقها بين الأقسام المختلفة. 2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية . 3) إعداد خطة الكلية للبعثات والأجازات الراسية والإيفاد على المنح الأجنبية . 4) إعداد برامج استكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية . 5) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول الطلاب على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد. 6) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض أقسام الكلية . 7) رسم الإطار العام لنظام العمل فى أقسام كلية وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام . 8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة والتنسيق بينهما في الأقسام المختلفة . 9) وضع اللائحة الداخلية للكلية ولمكتبتها. 10) تنظيم قبول الطلاب فى الكلية وتحديد إعدادهم . 11) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث وأعمال الامتحانات في الكلية . 12) مناقشة التقرير السنوي للكلية وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية والأقسام وتقييم نظم الدراسة والامتحانات والبحث ف الكلية ومراجعتها وتجديدها وذلك فى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة . 13) تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الكلية . 14) إعداد مشروع موازنة الكلية 0 15) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية ثانيا – المسائل التنفيذية 1-تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية واليها 2- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم علي الرسائل - وإلغاء القيد والتسجيل 3 – توزيع الدروس والمحاضرات 4- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع اعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين واقرار مداولاته لجان الامتحانات ونتائج الامتحانات فى الكلية. . 1) اقرار منح الدرجات والشهادات العلمية من الكلية . 6) الترشيح للبعثات والمنح والاجازات الدراسية ومكافات التفرغ للدراسات العليا. 7) اقراح تعيين اعضاء هيئة التدريس فى الكلية ونقلهم. 8) الندب من الكليه أواليها . 9) الترشيح للمهمات العلمية والاعارات واجاة التفرغ العلمى . 10) رعاية الشءون الاجتماعية والرياضية للطلاب. 11) اقتراح قبول التبرعات. ثالثا " مسائل متفرقة :- 1) المسائل الاخرى التى يحيلها عيه مجلس الجامعة . 2) المسائل الاخرى التى تختص بها وفقا للقانون . رابعاً :- يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس اكلية ويبلغ محاضر الجلسات الى رئيس الجامعة كما يبلغه القرارات خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعةي المختصة بالقرارات التى يجب ابلاغه اليها. خامساً :- يقوم عميد الكلية باعمال مجلس الكلية بالتفويض اعتباراً من اليوم التالى من انعقاد مجلس الكلية فى شهر يوليو من كل عام وحتى 31من اغسطس من نفس العام ما عد تعيينات اعضاء هيئة التدريس على ان تعرض جميع الاعمال التى تمت الموافقة عليها بالتفويض من قبل عميد الكلية على مجلس الكلية المنعقد فى شهر سبتمبر من نفس العام.