19 أبريل, 2024

خدمات طلابية

قواعد القبول والتحويل

قواعد القبول والتحويل

  • 25 مارس, 2018
قواعد القبول والتحويل

أولا: قواعد القبول

  1. الحصول على الثانوية الأزهرية وذلك وفقاً للمادة رقم (196 - 197) من القانون رقم (103) ونصهما كما يلى

مادة196- يحدد المجلس الأعلى للأزهر في نهاية كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات المعادلة لها.

ويقترح المجلس الأعلى للأزهر عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير المصريين شروط قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير شئون الأزهر.

مادة197- يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس).

(1) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة الأزهرية للأزهر أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجالس الكليات.

(2) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفي هذه الحالة يشترط نجاحه في امتحان تحقيق التعادل بينه وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للأزهر على أن تبين مواد هذا الامتحان ونظامه بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

ويجوز أن يكون اختيار هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب تنسيق الجامعات وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعات ومجالس الكليات.

ويقبل كذلك بالكليات النظرية الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية من معهد البعوث الإسلامية بالأزهر أو ما يعادلها، كما يقبل بمعهد الدراسات الإسلامية والعربية بالإضافة إلى الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادةالطلاب الحاصلون على شهادة التخصص من معهد القراءات بالأزهر.

(3) أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي للتحقق من خوله من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر ومجالس الكليات المختصة.

(4) في أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام في الدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملاً بالحكومة أو غيرها.

(5) أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة.

ثانيا : قواعد التحويل كما ورد في قرار رئيس الجامعة رقم ( 425 ) لسنة 2016 م :

المادة الأولى :

يكون التحويل ونقل القيد للطلاب الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية أو التمهيدية بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم في العام الجامعي 2016 /2017 م المنتظمين والمنتسبين طبقا لما يلي :

أولا : يجوز تحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية أو التمهيدية داخل المنطقة الجغرافية ( ويقصد بالمنطقة الجغرافية : المنطقة التابع لها المعهد المتخرج منه الطالب ، وهي : منطقة القاهرة الكبرى ، منطقة الوجه البحري ، منطقة الوجه القبلي ) بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات ( أصلي واعتباري ) والذي قبلته الكلية المحول إليها عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية .

ثانيا : يجوز نقل قيد الطلاب من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى مع ضرورة توافر الشرطين الآتيين معا  ، وهما :

1-أن يكون نقل القيد لكلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية للطالب .

2-استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية .

ثالثا : لا يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات الجامعة الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وينصح الطالب بالتأكد من قبوله بهذه الجامعات أو المعاهد قبل سحب ملفه من الجامعة .

رابعا : يحظر التحويل ونقل القيد للطلاب المنظمين والمنتسبين بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم في الحالات الآتية :

•الطلاب الحاصلون على دبلوم المعلمين الأزهري المقيدون بكليتي التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف

•الطلاب الحاصلون على شهادة تخصص القراءات المقيدون بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

•لا يجوز التحويل ونقل القيد للطلاب الحاصلين على المؤهل الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب التي يرغبون في التحويل ؛ حيث لا يوجد حد أدنى لهذه الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل .

خامسا : وإضافة إلى ما سبق :

•لا يجوز للطالب العدول عن التحويل – نقل القيد – بعد أن تتم الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك .

•التحويل – نقل القيد – بين كليات الجامعة أو من شعبة إلى شعبة أخرى داخل الكلية أو إلى خارج الجامعة مسموح به لمرة واحدة فقط خلال العام الجامعي الواحد ، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء تلك المواعيد

•لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل – نقل القيد – واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي ؛ حيث إن ذلك قد تم بناء على طلبه ورغبته ، ويستثنى من ذلك فقط الطالب الذي يتم نقل قيده لشعبة أو لكلية ليس لها نظير بالمنطقة الجغرافية التابعة للمعهد المتخرج منه

 

المادة الثانية :

يجوز تحويل طلاب فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى أو الثانية عدا طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية المنتظمين والمنتسبين بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجحا بتقدير مقبول على الأقل ، ولا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأي حال من الأحوال .

المادة الثالثة :

يجوز نقل قيد الطلاب بفرق النقل فوق الأولي أو الإعدادية المنتظمين والمنتسبين إلى الفرق الأولى أو الإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى المقرر للقبول بها عام الحصول على الشهادة الأزهرية ووفقا للضوابط التي يقررها مجلس كل كلية ( مع موافاة الجامعة بتلك الضوابط ) .

المادة الرابعة :

لا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المتناظرة .

 

المادة الخامسة :

يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكليتين ، وفي المدة من 3/9/2016 حتى 29/9/2016م .

•تقوم الكليات المعنية بموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم بحالات التحويل ونقل القيد من وإلى الكلية في نهاية كل أسبوع .

•تقوم الإدارات التعليمية المختصة بالفروع بالمراجعة الفنية للتحويلات وموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بهذه التحويلات لاتخاذ إجراءات العرض على السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للموافقة والاعتماد من فضيلة أ.د/رئيس الجامعة .

•آخر موعد لاستيفاء جميع حالات التحويل ونقل القيد يوم 13/10/2016 ، ولن يلتفت لأي تحويلات أو نقل قيد بعد هذا التاريخ .

•يشترط أن تشتمل كشوف التحويلات على إقرار من المسئولين بالكلية بأن جميع حالات التحويل أو نقل القيد مستوفية للشروط .

المادة السادسة :

في حالة مخالفة المواقيت المحددة سابقا سواء من الكليات أو من الإدارات التعليمية المختصة أو عدم استيفاء الكشوف لكافة الشروط والضوابط الخاصة بالتحويل ونقل القيد سيحال الموضوع إلى التحقيق ويتحمل المتسبب في التأخير أو عدم الاستيفاء مسئولية ذلك .

 

المادة السابعة :

تسري أحكام هذا القرار لعام 2016/2017م  على جميع الطلاب المصريين المنتظمين والمنتسبين بكليات البنين والبنات بالجامعة بالقاهرة  والأقاليم فيما عدا الطلاب المرشحين الجدد هذا العام .

المادة الثامنة :

يحظر التحويل إلى المعاهد التابعة لكليات الهندسة والعلوم وأصول الدين والدراسات الإسلامية والعربية بقنا ، ويجوز تحويل الطلاب المقيدين بهذه المعاهد إلى الكليات الأخرى بشرط استيفاء الحد الأدنى للمجموع الذي قبلته الكلية المحول إليها وداخل التوزيع الجغرافي .

المادة التاسعة :

لا يجوز تحويل الطلاب الذين منحوا فرص استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج .

المادة العاشرة :

أحكام عامة

الكليات هي المسئول الأول عن سلامة وصحة إجراءات التحويل من حيث :

أ – المنطقة الجغرافية .

ب – استيفاء شروط القبول

ج- الحد الأدنى للقبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات ( أصلي – اعتباري ) والذي قبلته الكلية المحول إليها عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية .

•الإدارات التعليمية ( بنات – قبلي – بحري ) هي المسئولة عن متابعة صحة وسلامة إجراءات التحويل .

•الإدارة العامة لشئون التعليم هي المسئولة عن إبلاغ الإدارات التعليمية وكليات الجامعة بكافة القرارات المتعلقة بالتحويلات .

طباعة
Tags:
Rate this article:
1.7

Please login or register to post comments.

x

  •  

الحالة

الإجراء المتبع بالجامعة

  1.  

الأعذار ( مرضية – تجنيدية – اجتماعية )

  • لابد من تقدم الطالب بعذره مدعوماً بمحرر من جهة حكومية ويرفق به طلب باسم فضيلة الأستاذ الدكتور عميد الكلية ويعرض على اللجنة الطبية الفرعية المتواجدة بفروع الجامعة ويرفع العذر بمذكرة رسمية من مكتب شئون الطلاب مختص الفرقة إلى مجلس الكلية للبت فيه  قبل أو أثناء انعقاد الامتحان بكل تيرم على حدة لاحتمال تغير حالة الطالب بالنسبة للعذر المرضي
  • العذر التجنيدي هو عذر قهري يتقدم به الطالب مدعوماً بإثبات تجنيد
  • العذر الاجتماعي فيرفع للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للبت فيه
  1.  

اللجان الخاصة خارج حرم الكلية

  • يتحتم وجود الطالب داخل مستشفى حكومي وموافقة كتابية من إدارة المستشفى المودع بها الطالب بتوافر حجرة مستقلة لأداء الامتحان
  1.  

اللجان الخاصة داخل حرم الكلية

  • يتقدم الطالب بطلب باسم عميد الكلية مرفقاً به تقرير عن حالة الطالب ويعرض الطالب على الإدارة الطبية الفرعية بفروع الجامعة للبت في إمكانية عقد لجنة خاصة للطالب وتقرير احتياجه لمرافق من عدمه
  1.  

الطالب الكفيف

  • يتحتم على الطالب الكفيف توفير المُرافق للكتابة له بلجان الامتحان لا يتعدى مستواه العلمي عن الإعدادية العامة أو إحدى الدبلومات الفنية دون الأزهرية والتقدم بطلب يفيد ذالك قبل عقد الامتحان
  1.  

رغبة الطالب في سحب الملف

  • في حالة سحب الطالب ملفه لعدم الرغبة في التعليم يتحتم على الطالب إحضار ولي أمرة للتوقيع على الطلب واخذ تعهد علية بعدم عودته للجامعة مرة أخرى

وموافقة عميد الكلية على الطلب بعد سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن

ومن حق الطالب العودة إلى الكلية على الحالة التي كان مقيداً عليها بشروط تذكر في عملية إعادة القيد

  • في حالة سحب الطالب ملفه لاستنفاذه مرات الرسوب بالكلية لا يشترط وجود ولى أمر الطالب ويسلم ملفه باليد بعد سداد الرسوم المتبقية علية في الأعوام السابقة 
  1.  

رغبة الطالب في إعادة قيده بالكلية مرة أخرى بعد سحب الملف لعدم الرغبة في التعليم بالكلية

  • التقدم بطلب باسم عميد الكلية لإبداء الرغبة في إعادة القيد وبعد الموافقة
  • يتحتم على الطالب :
  • إحضار موقفة من التجنيد قبل قيده بالكلية مرة أخرى
  • سداد الرسوم المقررة على ذاك وقدرها ( 500  ) جنيه
  • إحضار كافة الأوراق التي سبق سحبها من الكلية
  • بشرط ألا تزيد المدة الزمنية لإعادة القيد عن ثلاث أعوام دراسية متصلة
  • يتم عودة الطالب بالكلية على الحالة التي كان مقيداً عليها قبل سحب الملف

 

  1.  

التحويل من الكلية

  • يتقدم الطالب بطلب للتحويل من الكلية باسم عميد الكلية مبديا الرغبة في التحويل من الكلية إلى إحدى الكليات الخاصة أو كليات الجامعة وفقاً لما يلي
  • التحويل داخل الجامعة يكون وفقاً لمواعيد محددة يقرها رئيس الجامعة بقرار خاص محدداً به شروط التحويل كل عام
  • التحويل خارج الجامعة إلى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للتعليم العالي يكون في أي وقت من العام الدراسي ويتم مراجعة الطالب في عملية التحويل حيث انه لن يسمح للطالب بالجمع بين قيده بالكلية وأحد هذه المعاهد في وقت واحد كما يتحتم على الطالب في حالة التحويل إلى احد المعاهد الخاصة سحب ملفه وموافقة كتابية من ولى الأمر
  1.  

التحويل إلى الكلية

  • يتقدم الطالب بطلب للتحويل إلى الكلية باسم عميد الكلية مبديا الرغبة في التحويل الى الكلية من أحدى كليات الجامعة وفقاً لما يلي

- أن يتقدم الطالب خلال الفترة المحددة للتحويل بين كليات الجامعة والمقررة من رئيس الجامعة بمواعيد معلنة من الإدارة العامة

- سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن

- إحضار بيان حالة من الكلية المحول منها

- أن يكون المجموع الاعتباري ( مجموع الطالب ) يتوافق مع الحد الأدنى للقبول بالكلية في عام التحويل ( انتظام – انتساب )

  1.  

الأوراق المطلوبة للطلاب المرشحين للكلية عند تقديم أوراقهم

- أصل استمارة النجاح ( شهادة الثانوية الأزهرية + عدد 2 صورة منها )

- أصل ( شهادة الميلاد -  كمبيوتر  تم استخراجها خلال الشهر الجاري )   ) موضح بها الرقم الثلاثي أسفل الشهادة  + عدد 2 صورة منها

- صورة البطاقة الشخصية للطالب

- صورة البطاقة الشخصية لولى أمر الطالب

- نموذج 2 جند من اقرب منطقة تجنيد

- عدد 6 صورة شخصية مقاس 4×6 حديثة

  1.  

إجراءات تقديم الأوراق بالنسبة للطلاب المرشحين إلى الكلية

☺ سحب إذن دفع سداد الرسوم المقررة ( انتظام   145.5 نموذج رقم (1)  انتساب   395.5 نموذج رقم ( 2 )  من مسئول مكتب التنسيق بالكلية

☺ التوجه إلى خزينة الكلية لسداد الرسوم

☺ الحصول على إيصال 33ع .ح من الخزينة بالمبلغ المسدد

☺ العودة إلى مختص التنسيق لسحب ملف التقديم ( مظروف الأوراق )

☺ التوجه إلى مستشفى الطلبة بالفرع لإجراء الكشف الطبي

☺ استيفاء  كافة الأوراق بخط واضح وبدقة أو استعن بأحد طلاب الكلية من المقيدين بالفرقة الثانية أو الثالثة أو الفرقة الرابعة  .

☺ قم بتسليم أوراقك للمكتب فور الانتهاء من الإجراءات.

☺ لا تغادر شباك التسليم قبل الحصول على إيصال تسليم الأوراق من مسئول الشباك .

☺ التزم بحضور الجدول الدراسي فور ترشحك للكلية مع متابعة إجراءات القيد .

 

 

 
  •  
  •  

الإجراء المتبع بالجامعة

  1.  

إجراءات إعادة قيد الطالب في إحدى كليات الجامعة بعد استنفاذه مرات الرسوب بالكلية

من حق الطالب إعادة قيده بإحدى كليات الجامعة بعهد استنفاذه مرات الرسوب بالكلية التي كان مقيداً بها وفقاً للشروط الآتية

  • أن يكون الطالب مستنفذاً للمرة الأولى ولم يسبق استنفاذه مرة سابقة
  • أن يتقدم الطالب لإعادة قيده للكلية التي استنفذ منها لسحب ملف إعادة القيد ( تنسيق إعادة القيد )
  • أن يحضر الطالب موقفة من التجنيد عند التقدم لإعادة قيده بكلية أخرى
  • ألا يكون قد مر على استنفاذ الطالب أكثر من ثلاث أعوام متتالية أو لا يزيد الفاصل الزمني بين الاستنفاذ وإعادة القيد عن ثلاثة أعوام
  • سداد الرسوم المقررة لإعادة القيد ( 415 ) وسداد 315.5 عن كل عام دراسي مر على الطالب ولم يتقدم فيه الطالب بإعادة قيده بالجامعة مرة أخرى
  • إحضار كافة الأوراق المطلوبة في هذا الشأن وفقاً لما يقرره مجلس الكلية 
  • أن يتقدم الطالب لإعادة قيده خلال الفترة المحددة لإعادة القيد من الجامعة والتي يعلن عنها بحرم الكلية كل عام
  • يتم تجميع الملفات من الطلاب الراغبين في إعادة القيد وإرسالها إلى مكتب تنسيق إعادة القيد بالجامعة
  • يتم ترشيح الطلاب بمكتب إعادة القيد وفقاً للمجموع الذي حصل علية الطالب عام الحصول على الثانوية الأزهرية ووفقاً للرغبات المتاحة في هذا العام
  1.  

بخصوص مكافئات التفوق

يقوم السيد المسئول المكلف بالكلية بتحرير استمارة ورفعها للجامعة تتضمن أسماء الطلاب الحاصلين على مجموع 70% و 80%  بالثانوية الأزهرية بأقسامها الأدبي والعلمي والإسلامي

وكذلك الطلاب الحاصلين على تقدير جيد / جيد جداً / ممتاز بسنوات النقل الثانية والثالثة والرابعة

وذالك مع بداية كل عام دراسي ورفعها للسادة المسئولين عن الصرف بمقر الإدارة العامة للجامعة طبقاً للقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

13

اعلان الطلاب يبوجوب تادية التربية العسكرية

باعتبارها مادة إجبارية من لم يؤدها لا يحصل على اى إفادة أو شهادة

  1.  

اعلان الطلاب الذين يطلبون تعديل بعض بياناتهم

كالاسم أو تاريخ الميلاد أو محل الاقامه  ومراعاة التقدم بطلب الى ا.د/ عميد الكلية   مرفق به ما يريد تعديله .

  1.  

المواقف التجنيدية

 

للطلاب

  •  -لا يتم قيد الطالب فوق سن 20 سنة  إلا بعد تحديد موقفة من التجنيد
  • - الطالب المؤجل تجنيده بالفرقة الاولى والثانية والثالثة يظل مقيدا بالكلية الى سن (28) سنة  واما طلاب الفرقة الرابعة  فيعطى ستة اشهر فوق سن (28) سنة ولا قيده الا بعد تحديد موقفه من التجنيد

الطالب المجند الذى يريد دخول الامتحان عليه احضار اثبات تجنيد وموافقة هيئة التدريب -

 

16

يعلن الطالب بفرص قيده بالكلية ليكون على بصيرة

فرصة بقاء الطالب بالفرقة الاولى ( عامان)

فرصة بقاء الطالب بالفرقة الثانية ( ثلاثة  أعوام)

فرصة بقاء الطالب بالفرقة الثالثة  ( خمسة  أعوام)

فرصة بقاء الطالب بالفرقة الرابعة فى حالة رسوب الطالب فى اكثر من نصف المواد يفصل بعد خمس سنوات  ( خمسة  أعوام) أما اذا كان الطالب راسب فى اقل من نصف المواد يظل الطالب مقيدا بالفرقة الرابعة دون الفصل إلى م لا نهاية

 -الطلاب الوافدين غير العرب  لهم ثلاث فرص فى الفرقة الاولى

 

  1.  

ودفعا بمبدأ  تحفيز الطلاب فتخصص لهم مكافآت على النحو التالي

مكافآت طلاب الأولى (  مرشحين – مستجدين من التنسيق بالجامعة )

 شعبة الأصول:- يشترط الحصول على نسبة (70%) فأكثر من المجموع الكلى بعد حصر جميع ملفات الطلاب المستجدين من واقع استمارة الثانوية الأزهرية

 للطالب الحاصل على نسبة (70%) فى الثانوية الأزهرية يحصل على مبلغ (80جنيه) فى 6شهور

للطالب الحاصل على نسبة (80%) في الثانوية الأزهرية يحصل على مبلغ (164جنيه) في 6شهور

 شعبة الدعوة :-يحصل الطالب على مكافأة التشجيع بالإضافة إلى نسبة (70%) ، و (80%) على النحو التالى :-

الطلب   الحاصل على نسبة (70%) شعبة الدعوة يحصل على مبلغ (80جنيه+ 120جنيه تشجيع =200جنيه

الطلب   الحاصل على نسبة (80%) شعبة الدعوة يحصل على مبلغ (80جنيه نسبة (70) + 84 جنيه نسبة (80%)+ 120جنيه تشجيع =284 جنيه اجملى

 

مكافأة طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة شعبة  أصول

 يشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل إلى نسبة (70% أو80%) في الثانوية الأزهرية

 الطالب الحاصل على تقدير امتياز  نسبة (70% أو80%) يحصل على مبلغ 120+80 =200جنيه

الطالب الحاصل على تقدير جيد جداً  نسبة (70% في الثانوية) يحصل على مبلغ 48+80 =128 جنيه

الطالب الحاصل على تقدير جيد جداً  نسبة (80% في الثانوية) يحصل على مبلغ 84+80 =164 جنيه

الطالب الحاصل على تقدير جيد جداً ب نسبة (ولم يحصل على نسبة 70%) يحصل على مبلغ 48جنيه

الطالب الحاصل على تقدير جيد (بنسبة 70% أو 80% في الثانوية) يحصل على مبلغ80جنيه   .

Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top