أولاً: التوصيف الوظيفي للقيادات الأكاديمية والإدارية
1 ـ التوصيف الوظيفي لفضيلة عميد الكلية
وفقًا لنص المادة (51), من قانون (103) لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:
( يعين شيخ الأزهر عميد الكلية من بين أساتذة الكلية بناءً على ترشيح رئيس الجامعة ويكون العميد مسئولًا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود هذه القوانين وهذه اللوائح، ويقدم العميد في كل سنة إلى رئيس الجامعة في كل سنة جامعية تقريرًا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية).
والمادة: (53) ـ ( يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات).
المهام الوظيفية لفضيلة عميد الكلية( الواجبات والمسئوليات)
طبقًا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون( 103) لسنة 1961م:( يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسات التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها )
ويتولى على الأخص :
2ـ التوصيف الوظيفي لفضيلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
وفقًا لنص المادة (52) من قانون (103) لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها: ( يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة).
مادة( 53) : ( يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات ).
وبما يتفق مع المادة (47) من قانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة1972م والتي تنص على:( يكون لكل كلية وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي).
المهام الوظيفية لفضيلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (الواجبات والمسئوليات)
وفقًا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية للقانون (103) لسنة 1961م، وبما يتفق مع المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة1972م .
يتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب المهام الآتية:
3ـ التوصيف الوظيفي لفضيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع.
وفقًا لنص للمادة (52) من قانون (103) لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها: ( يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة).
مادة( 53) : (يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات).
المهام الوظيفية لفضيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع (الواجبات والمسئوليات).
وفقًا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية للقانون (103) لسنة 1961م، وبما يتفق مع المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة1972م .يتولى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع المهام الآتية:
1ـ إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
2ـ متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية .
3ـ الإشراف على شئون النشر العلمية في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
4ـ اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولي شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
5ـ إعداد ما يعرض على المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه.
6ـ الإشراف على المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
4: التوصيف الوظيفي لرئيس مجلس القسم
وفقًا لنص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون (103) لسنة 1961م:( يرأس القسم أقدم الأساتذة فيه وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رئاسة القسم تولى الرئاسة من يليه في الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية، وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين، ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، وفي حالة خلو القسم من الأساتذة المساعدين يقوم بأعمال رئيسه أقدم المدرسين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة والأساتذة المساعدين).
المهام الوظيفية لرئيس مجلس القسم (الواجبات والمسئوليات).
وفقًا لنص المادة (142) من اللائحة التنفيذية للقانون (103) لسنة 1961م:
(يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والمالية والإدارية في القسم في حدود السياسات التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها )
وبما يتوافق مع المادة(42) من اللائحة التنفيذية لقانون (49) لسنة 1972م:
يتولى بصفة خاصة المهام التالية:
5 ـ التوصيف الوظيفي لمدير عام الكلية
وفقًا للقانون رقم (47) لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (348) لسنة 1982م، بتعديل بعض مستويات الوظائف بجداول الوظائف المعتمدة بالوزارات- ملحق رقم(2)- المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة –درجة مدير عام والتي تنص على:
يتطلب شغل الوظائف في هذه الدرجة ضرورة توافر ما يلي:
المهام الوظيفية لمدير عام الكلية (الواجبات والمسئوليات).
تتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة:
-مهام توجيه الأفراد وتخطيط برامج العمل والتنسيق والرقابة.
- إجراء الاتصالات بغرض التحدث أو تمثيل الوحدة.
- لشاغلي هذه الدرجة حرية التصرف في معالجة الموضوعات في حدود السياسات المعتمدة، وكذا إصدار القرارات التنفيذية والاعتماد النهائي لبعض الأعمال.
ثانيا: التوصيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس
1 ـ التوصيف الوظيفي لوظيفة مدرس:
وفقاً للمادة (155)، والمادة (156) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(103) لسنة: 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
يشترط فيمن يعين مدرساً:
1. أن يكون مسلماً، محمود السيرة، حسن السمعة، وأن لا يكون قد صدر منه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يلائم صفته كعالم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
2. أن يكون حاصلاً على درجة العالمية (الدكتوراه) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية، أو هيئة علمية، أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
3. أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية(ليسانس أصول الدين)، أو درجة علمية أخرى يعتبرها المجلس للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح.
4. إذا كان من المدرسين المساعدين، أو المعيدين في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أو في غيرها من الجامعات المصرية، فيشترط بالإضافة إلى ما تقدم: أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً مساعداً أو معيداً، قائماً بواجباته، ومحسناً أداءها، فإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
2ـ التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ مساعد:
وفقاً للمادة (155)، والمادة (157) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(103) لسنة: 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً:
3. أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في القسم المختص بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أو أحد الأقسام المناظرة في إحدى الجامعات المصرية الأخرى، أو في معهد علمي من طبقتها.
4. أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء ونشر بحوث مبتكرة، ويدخل في الاعتبار ما كان قد أشرف عليه، وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسات العليا، وخاصة الرسائل العلمية، وكذلك ما قام به من نشاط علمي واجتماعي ملحوظ أثناء عمله بالكلية.
5. أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً، قائماً بواجبات أعضاء هيئة التدريس، ومحسناً أداءها.
6. يجوز استثناء أن يعين مرشحون لوظيفة أستاذ مساعد من خارج الجامعات على أن يكون مستوفياً للشرطين الأول والثاني المنصوص عليهما أعلاه، بالإضافة إلى ما يلي:
- أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في الشرط الثاني أعلاه(الدكتوراه أو ما يعادلها).
- أن يكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية(ليسانس أصول الدين) أو ما يعادلها.
- أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها، ويؤخذ في الاعتبار مجموع الإنتاج العلمي للمرشح منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
- أن يكون متوافراً على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
3ـ التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ:
وفقاً للمواد أرقام: (155)، (158)، (159) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم:(103) لسنة: 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، يشترط فيمن يعين أستاذاً:
3. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في القسم المختص بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أو أحد الأقسام المناظرة في إحدى الجامعات المصرية الأخرى، أو في معهد علمي من طبقتها.
4. أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة ويدخل في الاعتبار ما كان قد أشرف عليه، وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسات العليا، وخاصة الرسائل العلمية(الماجستير والدكتوراه)، وكذلك ما قام به من نشاط علمي واجتماعي ملحوظ أثناء عمله بالكلية.
5. يجوز استثناء أن يعين مرشحون لوظيفة أستاذ من خارج الجامعات على أن يكون مستوفياً للشرطين الأول والثاني المنصوص عليهما أعلاه، بالإضافة إلى ما يلي:
- أن يكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في الشرط الثاني أعلاه(الدكتوراه أو ما يعادلها).
- أن يكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية(ليسانس أصول الدين) أو ما يعادلها.
- أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها، ويؤخذ في الاعتبار مجموع الإنتاج العلمي للمرشح منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
4ـ التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ متفرغ
طبقا لأحكام المادة (182) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والمتعلقة بانتهاء الخدمة:
فإنه يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر ومن غيرهم بعد بلوغ سن 65 بمكافأة تعادل المكافأة المقررة في القانون رقم 83 لسنة 1974م كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد في كلياتهم أو في كليات أخرى بجامعة الأزهر وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص ويجوز استثناءًا أن يعهد إلى شاغل هذه الوظيفة أعباء رئاسة القسم إذا لم يكن بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
خامسا: التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ غير متفرغ
طبقا للمادة (185) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
يشترط فيمن يعين أستاذا غير متفرغ
أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويعين شيخ الأزهر هؤلاء الأساتذة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.
المهام الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس( الواجبات والمسئوليات)
وفقاً للمواد أرقام:(174)، (175)، (176)، (177)، (178)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
فإنه يجب على أعضاء هيئة التدريس ما يلي:
1. التفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات، والإسهام في حفظ التراث الإسلامي والعربي، ودراسته، وتجليته، ونشره، وبصفة عامة العمل على تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث المبتكرة، والإشراف على ما يعده الطلاب منها.
2. بث الروح الدينية السمحة، والروح القومية الصادقة؛ لتكون أساساً للروح الجامعية الصحيحة في نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الثقافية والاجتماعية.
3. المسئولية عن سير الدروس والمحاضرات، والعمل على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصصهم، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها، والمشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم والكلية.
4. حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث، وعليهم أن يقدموا تقريراً لعميد الكلية عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام، وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
5. يقدم كل عضو من أعضاء هيئة التدريس تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والثقافي والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية عن سير العمل في قسمه، وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه، وما حققه القسم من أهداف.
ثالثا: التوصيف الوظيفي للهيئة المعاونة
1ـ التوصيف الوظيفي لوظيفة معيد
وفقا للمادة: (189) والمادة: (190) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
يتم التعيين في وظيفة معيد بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويجوز أن يكون تعيين المعيد عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى أو في تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها, وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى في التقدير العام.
ـ ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من القسم المختص من الحاصلين على تقدير جيدا جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره عن جيد في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا .
ويشترط في من يعين في هذه الوظيفة علاوة على ما تقدم:
ـ أن يكون حافظا للقرآن الكريم
ـ أن يكون حاصلا على الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهريتين
ـ أن يكون حاصلا على الإجازة العالية ( الليسانس) أصول الدين من كلية أصول الدين جامعة الأزهر.
ـ ويسري الحكم الخاص باشتراط الحصول على الشهادة الأزهرية الوارد في هذه المادة على كل من يحصل عليها اعتبارا من العام الدراسي 2014م, 2015م.
ويجوز بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة أن يضاف إلى الشروط العامة شروطا أخرى.
المهام الوظيفية للمعيد( الواجبات والمسئوليات)
1-القيام بالمهام البحثية توطئة للحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص تحت إشراف عضو هيئة التدريس بالقسم التابع له.
2-المشاركة في أعمال المراقبة بالامتحانات النظرية بالكلية.
3-حضور الدروس العملية مع أعضاء هيئة التدريس للتدريب على المهام التعليمية العملية وفقا لجدول التدريس العملي بالقسم التابع له.
4-المشاركة في بعض الأعمال الإدارية بالقسم وفقا لمتطلبات القسم.
5-حضور حلقات المناقشات العلمية (السيمينارات ) المنعقدة بالقسم .
6-الإلتزام بالأخلاق الإسلامية القويمة في أداء الأعمال والتعامل مع الزملاء وهيئة التدريس والفنيين والإداريين بالكلية.
7-القيام بإنجاز ما يسند إليه من أعمال أخرى يكلفه بها عميد الكلية ومجلس القسم المختص.
2ـ التوصيف الوظيفي لوظيفة مدرس مساعد
وفقا للمادة (189) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
يتم التعيين في وظيفة مدرس مساعد بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص, ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
ويشترط في من يعين في هذه الوظيفة:
1-الحصول على درجة الإجازة العالية (ليسانس) أصول الدين من كلية أصول الدين جامعة الأزهر.
2-الحصول على درجة التخصص (الماجستير) من كلية أصول الدين جامعة الأزهر أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه.
3-ويكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات القسم المستوفين للشروط المنصوص عليها وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عليها.
4-ووفقا لفتوى قواعد تعيين المدرسين المساعدين بكليات الجامعة والصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 يكون الاختيار وفقا للأعلى في تقدير درجة التخصص ( الماجستير) ثم الأعلى في التقدير العام في المرحلة الجامعية الأولى ثم الأعلى في مادة التخصص.
المهام الوظيفية للمدرس المساعد( الواجبات والمسئوليات)
1-القيام بالمهام البحثية توطئة للحصول على درجة الدكتوراه في مجال التخصص.
2-المشاركة في أعمال المراقبة بالامتحانات النظرية بالكلية
3-حضور الدروس النظرية لمرحلة الإجازة العالية مع أعضاء هيئة التدريس القائمين بها وفقا لجدول التدريس النظري بالقسم وذلك للتدريب على المهام التدريسية النظرية.