Language
Menu

القواعد الحاكمة لإجراءات وقف القيد

  • Thursday, May 31, 2018
القواعد الحاكمة لإجراءات وقف القيد

وفقاً للشروط الواردة في المادة رقم (209) من قانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تتبعها والمعدلة بالقرار الجمهوري رقم (250) لسنة 1975.

وموافقة فضيلة أ.د/ رئيس لجامعة بتاريخ 9/6/2003 علي أن تتم هذه الخدمة في الشهر الأول من العام الدراسي ويجدد كل عام بمستندات جديدة وتنتهي بعد اعتماد فضيلة أ.د/رئيس الجامعة

تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ    /     /

كثمرة للتعاون بين الكليات والإدارة بجامعة الأزهر من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأي مخالفة لذلك تترتب مسئولية ذلك علي النحو التالي:-

  1. المستندات والأوراق المطلوبة
  • طلب موجه إلي أ.د/ عميد الكلية وتحديد المدة المطلوبة لوقف القيد.
  • احضار شهادة مرضية معتمدة من مستشفى حكومي أو جامعي متضمناً حالة الطالب خلال مدة وقف القيد (مرضي او اجتماعي)
  1. الرسوم المقررة للحصول علي الخدمة
  • تؤدي هذه الخدمة مجاناً (بدون رسوم).
  1. التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة
  • تنتهي في حينها بشرط استيفاء كافة المستندات المطلوبة للكليات التي بها مجلس كلية.
  • اما الكليات التي ليس بها مجلس فتنتهي في غضون اسبوعين من تقديم الطلب لاعتماده من فضيلة أ.د/ رئيس الجامعة .
Print
Tags:
Rate this article:
3.6

Please login or register to post comments.

x
Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top