طلاب جامعة الأزهر

 

الموافق عليها من مجلس الجامعة رقم (557) بتاريخ سبتمبر 2013م

والمعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر رقم (207) بتاريخ 4/2/2014م

والصادر بها قرار فضيلة الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة

بتفويض من فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر رقم (292) لسنة 2014م

 

لائحة علاج طلاب جامعة الأزهر

مقدمة:

          تكفل جامعة الأزهر مظلة تأمين صحي لكافة الطلاب المقيدين طوال فترة قيدهم بالجامعة متخذة كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بذلك.

المادة الأولى

  • يتم الكشف الطبي على كافة الطلاب المستجدين بالجامعة طبقاً لجدول معلن بمواعيد الكشف الطبي لكل كلية بعد إستيفاء بيانات إستمارة الكشف الطبي من شئون الطلاب (إستمارة الكشف الطبي تشمل كافة الفحوصات والإشاعات والتحاليل).
  • عمل ملف طبي لكل طالب وطالبة مثبت به الحالة الصحية والفعلية والأمراض التي كان يعاني منها قبل دخول الجامعة.
  • يتم الكشف الطبي على الطلاب المرضي بكافة عيادات الإدارة العامة الطبية وفروعها بالقاهرة والأقاليم ومستشفى الطلبة بعد إستخراج البطاقة الصحية للطالب وإعتمادها من شئون طلاب الكلية التابعة لها.
  • يتم صرف العلاج اللازم للطالب من صيدلية الإدارة العامة الطبية وفروعها.
  • في حالة عدم توافر العلاج بصيدلية الإدارة العامة الطبية وفروعها يتم الصرف من الجهات المتعاقد معها على توفير كافة الأدوية المحلية والمستوردة اللازمة لعلاج الطلاب ويتبع الآتي للصرف:
  1. روشتة العلاج مختومة من صيدلية الإدارة بعدم توافر الدواء مثبت بها تشخيص الحالة.
  2. إثبات قيد للطالب يستخرج لمرة واحدة  للعام الجامعي الحالي في مقابل مادي.
  3. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب المريض وفي حالة عدم تواجد الطالب يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
  4. إذن صرف للجهات المتعاقد معها معتمد من السلطة المختصة.
  • يتوجه بعدها الطالب لأقرب فرع من فروع الجهات المتعاقد معها لصرف الدواء.
  • يتم علاج طلاب الأقاليم بالإدارات الطبية المختلفة كما هو متبع باللائحة العلاجية لعلاج طلاب الجامعة وعند طلب خدمة غير متوفرة في الفروع أو المستشفيات المتعاقد معها بالأقاليم يتم العض على السيد الإستشاري  بالقاهرة أو لإجراء فحوصات أو أشعات غير موجودة بأماكن التعاقد بالأقاليم أو لصرف علاج شهري للأمراض المزمنةيتم الآتي:
  1. حضور الطالب إلى الإدارة العامة الطبية ومعه البقطاقة العلاجية مع إثبات قيد للعام الجامعي الحالي وتحويل طبيب الإدارة العامة الطبية التابع لها الطالب بالأقاليم موضحاً به الخدمة الطبية المطلوبة مع تقرير طبي مبدئي بالحالة.
  2. الكليات التي ليس بها فرع للإدارة العامة الطبية يقوم السيد أ.د/ عميد الكلية بتحويل الطالب المقيد بها إلى إحدى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات التأمين الصحي القريبة من الكلية مع تحمل الجامعة لنفقات علاج الطالب.
  • تسوية هذه المطالبات المالية بحسابات فروع الأقاليم طبقاً للوائح المنظمة لذلك.
  • التعاقد مع كافة المستشفيات طبقاً لأسعار المؤسسة العلاجية.
  • يعوض الطاب المعالج على نفقته الخاصة طبقاً لأسعار المؤسسة العلاجية بعد فحص كافة المستندات الخاصة بعلاجه فنياً ومالياً.

المادة الثانية

العلاج بالمستشفيات الجامعية الأزهرية:

في حالة عدم توفر الخدمة الطبية في عيادات الإدارة العامة الطبية ومستشفى الطلبة يتم التحويل إلى المستشفيات التابعة للجامعة وهي:

(الحسين الجامعي – باب الشعري الجامعي – مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط – مستشفى جامعة الأزهر بدمياط) للطلبة الذكور.

(مستشفى الزهراء الجامعي) للطالبات الإناث ويستثنى من ذلك التخصصات النادرة ويتبع الآتي:

  1. تقرير طبي من الطبيب المعالج موضحاً به تشخيص الحالة وسبب التحويل.
  2. إثبات قيد للطالب عن العام الجامعي الحالي أو وصرة منه.
  3. خطاب تحويل للطالب المريض للمستشفيات ويتم علاجه طبقاً لأسعار المؤسسة العلاجية بالدرجة الثانية ولا تتحمل الجامعة وجود مرافق إلا في الحالات التي يحددها الطبيب المختص.
  4. يتم مراجعة كافة المطالبات المالية الواردة للإدارة الطبية فنياً ومالياً قبل إعتمادها من السلطة المختصة.

العلاج بالمستشفات الخارجية:

          في حالة عدم توفر الخدمة الطبية بمستشفى الطلبة بالجامعة أو المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة يحول الطالب للعلاج في أي مستشفى يتوفر فيها العلاج طبقاً لأسعار المؤسسة العلاجية بعد إستيفاء المستندات الإدارية والطبية المطلوبة لذلك.

          تعتبر أسعار المؤسسة العلاجية في المرجع المالي الأساسي في دفع نفقات علاج الطلاب لكافة المستشفيات ويستثنى من ذلك الجراحات النادرة التي لا تتوفر إلا في مستشفات معينة وتحتاج لتخصصات نادرة ورعاية خاصة.

المادة الثالثة

علاج الحوادث والحالات الطارئة:

          يعالج الطالب المقيد بالكلية في حالات الحوادث والطوارئ والتي تستدعي حالته دخول المستشفى فوراً على نفقة الجامعة لا فرق بين علاج عادي أو طوارئ طالما كان الطالب مقيد بالجامعة.

          في حالات الحوادث والطوارئ يدخل الطالب المصاب لأقرب مستشفى لمكان وجوده ويتم تحرير خطاب للعلاج موضحاً به تحمل الجامعة تكاليف علاجه كاملة حتى تسمح حالته بنقله إلى مستشفى الطلبة لأو إحدى المستشفيات التابعة للجامعة وفي حالات الحوادث يتم إحضار محضر شرطة معتمد.

المستندات المطلوبة لصرف مستحقات مالية لعلاج الطلاب إثر حادث أو حالة طارئة في المستشفات المختلفة:

  1. أصل التقرير الطبي من الجهة المعالجة.
  2. صورة ضوئية من محضر الشرطة معتمد طبق الأصل من النيابة المختصة في حالات الحوادث.
  3. أصل الفاتورة تفصيلية معتمدة بخاتم المستشفى من الجهة المعالجة موضحاً بها أسعار الأدوية والفحوص المقدمة.
  4. بيان تفصيلي بالأدوية والتحاليل والفحوصات والمستلزمات وجميع الخدمات العلاجية التي قدمت للطالب المريض مع بيان أسعارها.
  5. إثبات قيد الطالب عن العام الجامعي الحالي.
  1. تتكفل الجامعة بعلاج الطالب بالدرجة الثانية العادية بالمستشفيات المختلفة ولا تتحمل الجامعة وجود مرافق إلا في الحالات التي يحددها الطبيب المختص.

المادة الرابعة

الحالات المرضية التي تستدعي العلاج عن طريق الدفع المقدم:

          في حالة عدم توفر الخدمة الطبية المقدمة للطالب بمستشفيات الجامعة أو المستشفات المتعاقد معها يتم تحويل الطالب لمستشفى تتوفر فيه هذه الخدمة ويتبع الآتي:

  1. مستند بعدم توافر مثل هذه الخدمة الطبية لدى المستشفيات التابعة للجامعة أو المتعاقد معها.
  2. إحضار أصل تقرير طبي بحالة الطالب من الجهة المعالجة.
  3. أصل إثبات قيد للطالب عن العام الجامعي الحالي.
  4. مطالبة مالية تقديرية من الجهة المعالجة بقيمة الخدمة العلاجية ويتم إستخراج شيك بقيمة الخدمة المؤداة للطالب بعد الإعتماد من السلطة المختصة.
  5. يتم التسوية المالية مع الجهة المعالجة عند الإنتهاء من علاج الطالب المريض وذلك عن طريق الإدارة المالية بالإدارة الطبية.

المادة الخامسة

الحالات المزمنة:

          في حالات المرض المزمن تقوم الإدارة الطبية بتحويل الطلاب المرضى في القاهرة والأقاليم بخطاب تحويل مدته ثلاثة شهور وذلك لأقرب مكان علاجي للطالب المريض ويتم حساب الجهة المعالجة بأسعار المؤسسة العلاجية.

المادة السادسة

إعانة الوفاة:

          تتخذ الإدارة العامة لشئون التعليم إجراءات صرف إعانة الوفاة للورثة الشرعيين إثر حادث بعج إعتماد التقرير الطبي من الإدارة العامة الطبية ومطابقته لمحضر الشرطة.

المادة السابعة

الأجهزة التعويضية:

          يصرف جهاز تعويضي لكل طالب معاق حسب نوع الإعاقة وفقاً لتقرير طبي معتمد من الإدارة العامة الطبية ليُعينه على الوصول لمكان الدرس وتحصيله.

          لا تلتزم الجامعة بإجراء الجراحات التجميلية أو التكميلية الشكلية للطالب أو الطالبة وتلتزم الجامعة بإجراء الجراحات التعويضية العلاجية.

          يتم فحص الجهاز التعويضي بعد إستلامه مبدئياً لبيان مدى ملاءمته لنوع الإعاقة.

 

صدر بها قرار فضيلة أ.د/ رئيس الجامعة بتفويض من فضيلة الإمام الأكبر رقم (292) لسنة 2014م.

 

 

Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top