المستندات اللازمة:
شهادة مرضية موضحا بها مدة الاعتذار وتاريخه متضمنة مدة جدول الامتحان بالكامل ومعتمدة من الطبيب المعالج أو المستشفى الحكومي أو الجامعي.
الإجراءات المتبعة:
-
يقوم الطالب بتقديم طلب باسم الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية مرفقا به الشهادة المرضية.
-
الحصول على موافقة الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية لتحويله إلى اللجنة الطبية المختصة.
-
تحويل الطالب إلى اللجنة الطبية المختصة بخطاب موجه إلى المستشفى المحددة.
-
إعداد مذكرة تتضمن حالة الطالب المرضية للعرض على مجلس الكلية بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة على قبول العذر المرضي للطالب.
-
عرض الموضوع على مجلس الكلية.
-
يبلغ الطالب على عنوانه بقبول أو عدم قبول عذره المرضي.