قواعد التظلمات
1 – لكل طالب الحق في التظلم من نتيجة امتحانه خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة ورقياً أو الكترونياً، وذلك باعتبارها قراراً إدارياً.
2 – تسلم التظلمات إلى مكتب أ.د/ عميد الكلية بعد سداد رسوم جدية التظلم بواقع (100) مائة جنيهاً مصرياً لكل مادة متظلم فيها.
3 – يقوم مكتب أ.د/ عميد الكلية بتصنيف وترتيب التظلمات وعمل كشوف بها مرتبة ومسلسلة وفقاً للشعبة وأرقام الجلوس، ويبين بها تاريخ التظلم.
4 – يقوم أ.د/ عميد الكلية بالتأشير على التظلمات وإحالتها إلى رئيس الكنترول المختص.
5- يتم عرض كراسة الإجابة على الطالب للتعرف عليها.
6 – يقوم رئيس وأعضاء الكنترول المختص بفحص التظلم خلال أسبوع من تاريخ استلامه.
7 – يقوم أ.د / عميد الكلية باعتماد نتيجة التظلمات.
8 – يتم إعلان نتيجة التظلم وإطلاع المتظلم عليها بواسطة إدارة شئون الطلاب بالكلية، وإخطار الجامعة بالتعديلات فور الانتهاء منها.