آلية منع الدروس الخصوصية
حرصًا من الكلية على الالتزام باللوائح وطبقًا للقانون (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ونص المادة (179)، وبناء على التأكد التام للكلية بأن أعضاء الهيئة الأكاديمية لديهم الأمانة العلمية والعملية، ويلتزمون بذلك ولا يحيدون عنه، وتفعيلًا لمنظومة قيم الجودة والتي نصت في دليل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضمن ممارسات المؤشر الرابع لمعيار القيادة والحوكمة على (بيان كيفية تعامل المؤسسة مع الدروس الخصوصية)، فقد أصدرت الكلية أمرًا إداريا بما يلي:
أولا: على جميع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية – ضرورة استمرارية عدم إعطاء أي دروس خصوصية.
ثانيا: على جميع الجهات داخل الكلية تنفيذ هذا القرار.