الهيكل التنظيمي بالكلية

  • 28 سبتمبر 2017

الهيكل الإدارى والوظيفى بالكلية

إدارة الكلية:

أولا : عميد الكلية:

أ – يتم تعيين عميد الكلية بواسطة الوزير المختص ( رئيس الوزراء ) من بين أساتذة الكلية العاملين بها بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر لمدة سنتين .

ب – اختصاصات عميد الكلية :

يقوم عميد الكلية بتصريف أمورها وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، ومع مراعاة أحكام القانون 103 لسنة 1961م ، وأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويكون لعميد الكلية بالنسبة لأجهزة الكلية والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح .

ويتولى على الأخص ما يأتي :

1 ـ الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية بالكلية ومتابعة تنفيذها .

2 ـ التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والأفراد العاملين بالكلية .

3 ـ العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها .

4 ـ مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالكلية أو ما ينسب إلي أحد أعضاء هيئة التدريس .

5 ـ الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم .

6 ـ إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط بالكلية وما حققته ، ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات بالحلول الملائمة لتلاقي العيوب وتذليل العقبات ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأي ، توطئة للعرض على مجلس الجامعة .

للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مع مجالس الأقسام واللجان المشكلة فى الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات .

ويساعد العميد وكيل الكلية ، ويتم تعيينه بناء على ترشيح من عميد الكلية وموافقة رئيس الجامعة واعتماد مجلس الجامعة لمدة سنتين ، ويكون من أحد الأساتذة العاملين بالكلية .

ثانيا : وكيل الكلية :

أ – يتم تعيين وكيل الكلية من بين أساتذة الكلية العاملين بها بناء على ترشيح من عميد الكلية وموافقة رئيس الجامعة واعتماد مجلس الجامعة لمدة سنتين .

يتولى تحت إشراف العميد الاختصاصات الآتية :

1 – يرأس لجنة شئون الطلاب والتعليم ولجنة المعادلات الفرعية بالكلية .

2 ـ إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام
واللجان المختصة .

3 ـ متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا في الأقسام المختلفة بالكلية .

4 ـ الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

5- اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات في الكلية , ويتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية .

6- تصريف شئون الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العلمي للطلاب .

7- دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة للعرض على مجلس الكلية

8- الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب .

9- الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية في الكلية .

10- الإشراف على شئون الطلاب الوافدين .

11- إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 م ولائحته التنفيذية يكون له في حدود اختصاصه بالنسبة لأجهزة الكلية والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح .

ويعين وكيل الكلية العميد في كافة أعماله وينوب عنه عند غيابه .

*   *   *   *   *

مجلس الكلية

تشكيله: يتألف مجلس الكلية من:

1 - عميد الكلية.

2 - وكيل الكلية.

3 -  رؤساء الأقسام .

4- أحد الأساتذة من كل قسم ، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذين ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد .

5- عضو أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية بترشيح من الأستاذ الدكتور / عميد الكلية ، وبقرار من مجلس الجامعة ،  وتكون رئاسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .

- يدعو العميد مجلس الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب . 

ويكون للمجلس أمين يختار سنوياً من بين أعضائه ويكون بترشيح من عميد الكلية ، ويتولى تحرير محاضر الجلسات واثبات هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه مع عميد الكلية .

- يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة التي يجب إبلاغها إليها .

اختصاصات مجلس الكلية

أولاً : مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة :

1-  رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية ، وتنظيمها ، وتنسيقها بين الأقسام المختلفة .

2 – وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى والتجهيزات والمكتبة فى الكلية .

3 – إعداد خطة الكلية للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية .

4 – إعداد برامج استكمال أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

5 – إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض أقسام الكلية .

6 – إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول الطلاب على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد.

7 – رسم الإطار العام لنظام العمل فى أقسام الكلية وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .

8 – إقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة .

9 – إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات ، وإعداد اللائحة الداخلية للكلية .

10 – وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية .

11 – تنظيم قبول الطلاب فى الكلية وتحديد أعدادهم .

12 – تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث وأعمال الامتحانات فى الكلية .

13 – مناقشة التقرير السنوى للكلية ، وتقارير الأقسام ، وتوصيات المؤتمرات العلمية الكلية والأقسام ، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث فى الكلية ومراجعتها ، وتجديدها وذلك فى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .

14 – تنظيم الشئون المالية والإدارية فى الكلية .

15 – إعداد مشروع موازنة الكلية .

16 – متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم والبحوث فى الكلية .

ثانياً : المسائل التنفيذية :

1 – توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام .

2 – تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية وإليها .

3 – قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل .

4 – توزيع الدروس والمحاضرات .

5 – تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله ، وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه ، وتحديد واجبات الممتحنين ،
وإقرار مداولات لجان الامتحانات ونتائج الامتحانات فى الكلية .

6 – إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية من الكلية .

7 – الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .

8- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الكلية ونقلهم .

9 – الندب من الكلية أو إليها .

10 – الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمى .

11 – رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .

12 – اقتراح قبول التبرعات .

13 – تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل .

14 – المسائل الأخرى التى يحيلها عليه مجلس الجامعة .

15 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقاً للقانون .

16- اعتماد محاضر مجالس الأقسام .

يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة ، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التى يجب إبلاغها إليها .

يقوم عميد الكلية بأعمال مجلس الكلية بالتفويض اعتبارا من اليوم التالى من انعقاد مجلس الكلية فى شهر يوليو من كل عام وحتى نهاية أغسطس من نفس العام ما عدا تعيينات أعضاء هيئة التدريس على أن تعرض جميع الأعمال التى تمت موافقته عليها بالتفويض على مجلس الكلية المنعقد فى شهر سبتمبر من
نفس العام .

إنشاء شعبة أو قسم علمي

عند إنشاء قسم علمي أو شعبة تحتوي علي أقسام علمية فإنه يجوز صدور قرار وزاري يصدر من وزير شئون الأزهر طبقا لما ورد بنهاية نص المادة رقم 34 من القانون 103 لسنة 1961 والمادة 111 من لائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر بناء علي اقتراح مجلس الجامعة .

كما أن القسم العلمي إضافة إلي أنه يعين فيه أعضاء هيئة التدريس وتتكون منه الكلية تطبيقا لما ورد بنص  المادة 34 من القانون في فقرتيها الثانية والثالثة .

بالإضافة إلي أن الأقسام العلمية التي تصدر عن الوزير المختص تكون عادة تابعة لشعبة من الشعب حيث نص في الفقرة أ من المادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 61 في نهايتها علي ( صدور قرار من وزير شئون الأزهر بتبعيتها ) علي سبيل المثال – القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم 18 أ لسنة 2003 بتاريخ 3/3/2003 ( طبقا للقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 1999 بشأن تحديد الوزير المختص لشئون الأزهر ) بالموافقة علي إنشاء قسم الدعوة بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالأقاليم وكلية الدراسات الإسلامية بأسوان يتبع شعبة أصول الدين .

أما عند إنشاء شعبة دراسية أو قسم تعليمي فإن الأمر يستلزم موافقة المجلس الأعلى للأزهر طبقا لنص الفقرتين 3 ، 4  من المادة العاشرة من القانون رقم 103 لسنة 1961 واستصدار قرار فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر أعمالا لنص المادة رقم 112 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961 في هذا الشأن ، خاصة وأن نفس الفقرة أناطت بأن قرار فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر بإصدار اللائحة الداخلية يتضمن تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسات وفروع الدرجات العلمية ، وإن اختصاص هذه الأقسام العلمية الأصيل هو تولي كل قسم في الكلية تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ، ويقوم علي بحوثها في الكلية أو غيرها من كليات الجامعة ، ولم يتضمن اختصاص القسم العلمي في منح الدرجات العلمية

وخلاصة الرأي : -

فإن صدور قرار بإنشاء شعبة علمية أو قسم علمي يجوز أن يصدر بقرار من الوزير المختص .

أما قرار إنشاء شعبة دراسية أو قسم تعليمي فيصدر من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء علي اقتراح مجلس الجامعة .

سبق أن انتهي رأي اللجنة الثانية للفتوى  بمجلس الدولة بجلستها في 2/5/1992 إلي أن إنشاء شعبة أو قسم تعليمي بإحدى كليات جامعة الأزهر يصدر بقرار من فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس الجامعة علي اقتراح مجلس الكلية .

وقد اعتمد فضيلة أ. د / رئيس الجامعة الفتوى بتاريخ 8/7/1992 حيث أشر بما يلـي :-

( تعتمد الفتوى وتوزع للعمل بها ) .

تنص المادة (10) من القانون 103 لسنة 1961 فقرة 4 علي ( أن يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية :

- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .

- ويتولى كل قسم في الكلية تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه  ويقوم علي بحوثها في الكليات أو غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها .

- لا يجوز أن تتكرر الأقسام المماثلة في كليات الجامعة فيما عدا كلية البنات الإسلامية كذلك يجوز إنشاء كليات أخري أو معاهد عليا بقرار من رئيس الجمهورية .

*   *   *   *   *
مجلس القسم

يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين فى القسم ، وخمسة من المدرسين فيه على الأكثر ، يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه ، لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة والأساتذة المساعدون ، لمجلس القسم أن يدعو اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاص القسم على أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود .

اختصاصات مجلس القسم :

يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص فى المسائل الآتية :

- رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم .

- وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم .

- تحديد المقررات الدراسية التى يتولى تدريسها وتحديد محتواها العلمى .

- تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم ، وتيسير حصول الطلاب عليها ، وتدعيم المكتبة بها .

- وضع تنسيق خطة للبحوث وتوزيع الإشراف عليها .

- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ، ونقلهم ، وإعارتهم ، وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية ، واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمى .

- اقتراح توزيع الدروس والمحاصرات والانتدابات من القسم وإليه .

- اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية ، وإعطائهم الأجازات الدراسية .

- اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم .

- اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا .

- اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ، ومنح درجات الماجستير والدكتوراه .

- مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ، ومناقشة نتائج الامتحان فى مواد القسم ، وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية وتقييم نظام الدراسة والامتحان والبحث العلمى فى القسم ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى .

- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم .

رئيس مجلس القسم :

يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة بالقسم ، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستمر فى رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة فى القسم ( قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2003م ) .

اختصاصات رئيس مجلس القسم :

أولاً : الإشراف على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، ويقدم بعض العرض على مجلس القسم تقريراً إلى العميد فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية ، هذا ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه النشاط فى القسم وما حققته ومستوى أداء العمل به ، وشئون الدراسة والامتحانات ، ونتائجها ، وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ ، وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب ، وتذليل العقبات ، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية ، ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية .

ثانياً : يدعو رئيس القسم المجلس للاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه للاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية ، كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، ويكون رئيس القسم بالنسبة للأجهزة التابعة والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح ، ويكون للقسم مؤتمر عام سنوى .

ثالثاً : فى حالة تعدد التخصصات المختلفة فى القسم يكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص متميزاً بكيان ذاتى داخل القسم نائباً لرئيس مجلس القسم فى شئون هذا التخصص ، ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم ، وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم ، ويقوم بالتداول فيها مع باقى أعضاء هيئة التدريس فى هذا التخصص ، وفى حالة عدم وجود متخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص ، وتسرى على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة فى شأن رئيس مجلس القسم .

اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية :

يصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مجلس الكلية ومهمة هذه اللجان هي تنظيم وتنسيق أعمال كل لجنة فيما يخصها من موضوعات تتعلق بسير الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب والشئون المالية
والمكتبة وهى :

1- لجنة شئون الطلاب والتعليم ، ويرأسها وكيل الكلية .

2- لجنة الشئون المالية ويرأسها مقرر من بين الأساتذة الذين يحضرون مجلس الكلية ، يرشح فى المجلس المنعقد فى شهر سبتمبر من كل عام  .

3- لجنة الدراسات العليا والبحوث ، ويرأسها مقرر من بين الأساتذة الذين يحضرون مجلس الكلية ، يرشح فى المجلس المنعقد فى شهر سبتمبر من كل عام  .

4- لجنة المكتبة ، ويرأسها مقرر من بين الأساتذة الذين يحضرون مجلس الكلية ، يرشح فى المجلس المنعقد فى شهر سبتمبر من كل عام  .

5- لجنة الإعارات والبعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات ويرأسها مقرر من بين الأساتذة الذين يحضرون مجلس الكلية ، يرشح فى المجلس المنعقد فى شهر سبتمبر من كل عام  .

وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من خمسة أعضاء هيئة تدريس من بينهم أعضاء مجلس الكلية بالإضافة إلى الموظف المختص بشئون كل قسم إدارى لعرض الموضوعات المطروحة على اللجان .

وتقوم هذه اللجان بعد اجتماعها بعرض توصياتها على مجلس الكلية للنظر فيها وإقرارها وإصدار قراراته بشأنها 

ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان وفي هذه الحالة تكون له رئاستها .

*   *   *   *   *
الإشراف على الأقسام العلمية

تنص المادة 334 من اللائحة التنفيذية من القانون 103 لسنة 1961م على : ( يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو لمن يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقى لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز المكافأة ( ثلاثون جنيها لا غير شهريا ) وتمنح المكافأة فى هذه الحدود لمن يندب للإشراف على الدراسة فى بعض الأقسام التى لا توجد فيها أساتذة أو أساتذة مساعدة أو أساتذة متفرغين .

- يكون الإشراف على القسم اعتبارا من موافقة رئيس الجامعة على رئاسة القسم .

- وفى حالة عدم وجود مجلس للكلية يعرض الأمر على رئيس الجامعة للموافقة على الإشراف نيابة عن
      مجلس الكلية .

تجديد الإشراف على الأقسام العلمية  :

يكون التجديد لمدة عام بشرط موافقة عميد الكلية  على التجديد وبعد موافقة رئيس الجامعة يعرض الأمر على مجلس الجامعة مع تحديد المكافأة .

كذلك يسرى نفس الحكم عند انتداب المشرف من خارج الجامعة .

 

*   *   *   *   *
الجهاز الإدارى بالكلية

أولاً : مدير الكلية

ثانيا : الأقسام الإدارية :

     أ - قسم الشئون الإدارية :

    ب - قسم الشئون المالية :

    جـ - قسم شئون الطلاب :

    د - قسم شئون الدراسة والامتحانات :

     هـ - قسم المكتبة :

     و - قسم الشئون القانونية :

     ذ - قسم رعاية الشباب :

ح – مركز المعلومات :

ط – قسم الدراسات العليا

*    *     *     *     *
اختصاصات مدير الكلية

- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والمنشورات التي تصدر من السلطات المختصة .

- تولي مسئوليات إدارة جميع الأجهزة المالية والإدارية والتعليمية للكلية تحت إشراف عميد ووكيل الكلية.

- توجيه العاملين والإشراف على تدربيهم واقتراح وسائل علاج الصعوبات التي تعوق سير العمل بعد دراستها مع العاملين ورؤسائهم .

- إمداد مجلس الكلية والأقسام واللجان المختلفة بالبيانات اللازمة لبحث الموضوعات المعروضة عليها ومتابعة تنفيذ ما يصدر في شأنها من قرارات .

- الإشراف علي تحصيل الأموال المستحقة للجامعة في نطاق الكلية قبل الطلاب وغيرهم والرقابة علي أوجه الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها ومتابعة كافة الأعمال المالية بالكلية .

- الإشراف علي كافة الأعمال المتعلقة بالمشتريات والمخازن بالكلية .

- وضع التقارير السنوية للعاملين بالكلية بعد أخذ رأي الرؤساء المباشرين .

- الترخيص بالإجازات الاعتيادية والعارضة للعاملين بالكلية .

- العمل على المحافظة على منشآت الكلية وممتلكاتها ووضع النظم الكفيلة بذلك ومراقبة تنفيذها .

- الاتصال الدائم بإدارة الجامعة للتنسيق بين الوحدات المقابلة بإدارة الجامعة لضمان حسن سير العمل وسرعة إنجازه .

- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالكلية وتقديم الاقتراحات التي من شأنها زيادة
كفاءة العمل .

 

*   *   *   *   *
اختصاصات الأقسام الإدارية بالكلية

2 -  قسم الشئون الإدارية :

1 ـ تنفيذ جميع الأعمال المتصلة بشئون الأفراد لكل من العاملين بالكادر الخاص والكادر العام وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لعميد الكلية أو المفوض فيها .

2 ـ مراجعة الموضوعات المتعلقة بشئون الأفراد والمطلوب عرضها علي مجلس الكلية أو على لجنة شئون العاملين بالجامعة ومتابعة تنفيذ ما يصدر في شأنها من قرارات .

3 ـ متابعة تنفيذ نظام تسجيل البريد الوارد والصادر وحفظ الوثائق المختلفة والقيد بالسجلات والكروت والنماذج اللازمة لذلك .

4 ـ متابعة تنفيذ نظم الحضور والانصراف للعاملين بالكلية وتنظيم أعمال الخدمات المعاونة وتشغيل وسائل النقل واللوحات التلفزيونية بالكلية .

3 -  قسم الشئون المالية : ويختص بما يأتي :

1 ـ متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المالية بما يضمن سلامة وحسن التصرفات المالية .

2 ـ متابعة كافة أعمال المشتريات بالكلية والإشراف عليها .

3 ـ متابعة إعداد المقايسات السنوية والإشراف على تنفيذها .

4 ـ متابعة تنظيم المخزن والإشراف على طرق التخزين ومراقبة صرف الأصناف من المخازن .

5 ـ القيام بأعمال الجرد المفاجئ والجرد الدوري على خزينة الكلية وعلى موجودات المخازن .

6 ـ فحص المناقصات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بالتعاون مع إدارة التوجيه المالي والإداري بالجامعة .

7 ـ إعداد كافة التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الشئون المالية بالكلية .

واجبات ومسئوليات باحث الشئون المالية :

1 – يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام للرئيس المختص .

2 – يتولى إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل فى الشئون المالية .

3 – يتولى القيام بإعداد المقترحات والتوصيات التى تؤدى إلى حسن سير العمل بوحدات الشئون
المالية للجامعة .

4 – يتولى القيام بكافة أعمال المراجعة والمحاسبة المطلوبة منه إتمامها .

5 – يشترك فى وضع الخطط والبرامج التى تكفل توفير احتياجات الجامعة عن طريق الشراء المحلى
أو الاستيراد .

6 – يقوم بإعداد الدراسات الخاصة بأساليب التخزين والرقابة على المخزون ومتابعة تنفيذها فى كافة وحدات الجامعة بعد إقرارها من المسئولين .

7 – يتولى إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الشئون المالية وإبلاغها للجهات المختصة فى
المواعيد المقررة .

8 – يتولى متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المالية وإعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بها

9 – يقوم بإنجاز ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .

4 -  قسم شئون التعليم والطلاب ويختص بالآتي :

1 ـ تلقي كشوف المرشحين للقيد المحالة من مكتب التنسيق ومراجعتها واستيفاء الإجراءات
الواجبة نحوها .

2 ـ تلقي طلبات القيد من الطلاب المفصولين من كليات أخرى أو من حملة المؤهلات العليا واتخاذ
إجراءات قيدهم .

3 ـ إمساك سجلات بأسماء طلاب الكلية موضحا بها كافة البيانات المتعلقة بكل طالب .

4 ـ اتخاذ إجراءات تحويل ونقل القيد للطلاب والكشف الطبي على الطلاب الجدد .

5 ـ استخراج البطاقات الجامعية للطلاب واستخراج أذونات تحصيل الرسوم الدراسية لجميع طلاب الكلية

6 ـ متابعة تحصيل الرسوم الجامعية والتأمينات المقررة على الطلاب وإمساك سجل الرسوم لكل مرحلة دراسية مع عمل مطابقة شهرية مع خزينة الكلية .

7 ـ إعداد سجلات للطلاب المتفوقين دراسيا واتخاذ إجراءات صرف المكافآت المستحقة لهم .

8 ـ إعداد سجلات بأسماء وبيانات الطلاب الوافدين واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك .

9 ـ إعداد جداول توزيع الدروس والمحاضرات وتحديد أماكنها ومراعاة تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

10- اتخاذ إجراءات عقد الامتحانات بالكلية .

11- اتخاذ إجراءات اعتماد القرارات الخاصة بمنح الخريجين الدرجات العلمية وإبلا غ الجهات المعنية بأسماء الخريجين ونتائجهم .

12- إعداد كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالطلاب وإبلاغها لشئون
التعليم بالجامعة .

5 - قسم رعاية الشباب : ويختص بالآتى  :

1- الاشتراك مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في إعداد مشروع خطة موازنة رعاية الشباب بالكلية واتخاذ إجراءات تنفيذها بعد اعتمادها .

 2- القيام بأعمال المكتب الفني لاتحاد طلاب الكلية وتقديم كافة الخدمات المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل بالاتحاد .

3- اقتراح البرامج والمشروعات التي تكفل شغل أوقات الفراغ لطلاب الكلية والإشراف
على تنفيذها .

4- تنظيم الاشتراك في البرامج والمشروعات والمسابقات التي تنظم في مجالات رعاية الشباب .

5- متابعة سير العمل بمراكز النشاط الرياضي والفني والاجتماعي التي تقيمها الجامعة بالكلية .

6-إعداد مشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمل ومتابعة تنفيذها والأشراف على حسن سير العمل بها

7- القيام بالتنظيم والأشراف على تنفيذ الأنشطة الرياضية وإعداد وتجهيز وصيانة الملاعب والمنشآت الرياضية ومتابعة أعمال التدريبات والمسابقات الرياضية التي تشارك فيها الكلية .

8- تنظيم إقامة المعارض لخاصة بالنشاط الفني بالكلية والعمل على تشجيع ممارسة هذا
النشاط بالكلية .

9- تشجيع ممارسة الهوايات الأدبية والفنية المختلفة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لذلك .

10- القيام ببحث حالات الطلاب المتقدمين للحصول على مساعدات والعمل على تسيير حصول الطلاب على الاحتياجات الدراسية والمعيشية .

11- إمساك السجلات اللازمة لتسجيل العمليات المتعلقة بنشاط رعاية الشباب بالكلية .

12- إعداد كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة المختلفة برعاية الشباب بالكلية ومتابعة إبلاغها للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وكذا الجهات المعنية .

6 - مكتبة الكلية  : وتختص بما يلي :

1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد مكتبة الكلية بالكتب والمراجع العلمية والدوريات .

2- إعداد السجلات اللازمة لقيد وتسجيل المراجع العلمية والكتب والدوريات الواردة
لمكتبة الكلية .

3- القيام بأعمال الفهرسة طبقاً للقواعد واللوائح المكتبية المتبعة بالمكتبة المركزية بالجامعة .

4- القيام باتخاذ إجراءات تبادل المطبوعات مع الكليات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية
محليا وعالميا .

5- تنظيم الاستعارات الخارجية والداخلية بمكتبة الكلية وتقديم الخدمات المكتبية اللازمة .

6- العمل على تنظيم عهدة المكتبة بالكلية وصيانة محتوياتها .

7- الاشتراك مع المكتبة المركزية بالجامعة فى إعداد مشروع موازنة المكتبة .

8- القيام بإعمال سكرتارية لجنة شئون المكتبات بالكلية .

9- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن مكتبة الكلية وموافاة الجهات المختصة بالجامعة بنسخه من
هذه التقارير  .

طباعة
Tags:

Please login or register to post comments.

Copyright 2024 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top